خلافا لبعض الجمهور (1).
لنا: قوله تعالى: " فتيمموا صعيدا طيبا " (2) قال أهل اللغة: والصعيد: وجه الأرض (3).
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (4).
ومن طريق الخاصة: ما تقدم.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن التيمم فضرب بيده الأرض (5)، وذكر الحديث.
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: " إذا لم تجد الماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (6) وإنما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطهور بها، ولأن الأرض تراب اكتسب رطوبة أفادته استمساكا فهي تراب في الحقيقة، فجاز التيمم بها.
فروع:
الأول هل يجوز التيمم بالحجر؟ نص الشيخ على جوازه (7)، وكذا الحصى وهو