العروق بعد الذكاة.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في دم البراغيث؟ فقال: (ليس به بأس) قال:
قلت: إنه يكثر؟ قال: (وإن كثر) (1).
وما رواه، في الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه من ذلك في الصلاة؟ فقال: (لا، وإن كثر) (2). وما رواه، عن محمد بن ريان (3) قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟
وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام: (تجوز الصلاة، والطهر منه أفضل) (4).
ويلحق بذلك الدم المتخلف في اللحم المذكى إذا لم يقذفه الحيوان، لأنه ليس بمسفوح.
الثاني: دم السمك طاهر. هو مذهب علمائنا. لأنه ليس له نفس سائلة، وبه قال أبو حنيفة (5). وللشافعي (6)، وأحمد قولان: أحدهما: التنجيس (7). وهو قول أبي