وروي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: (ليس به بأس) (1) والأصحاب عملوا بهذه الرواية لكن يشترط (2) أن لا يتلون الماء بلون النجاسة، فإنه حينئذ يكون مقهورا.
وروي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهما السلام (3) قال: قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين) (4). وفي طريقها ضعف، والصحيح عندي: أن اللبن طاهر سواء كان لأنثى أو لذكر.
مسألة: وطين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة عملا بالأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس وإذا وقع المطر فطينه طاهر أيضا، ويستحب إزالته إذا مضى عليه ثلاثة أيام لغلبة الظن بعدم سلامته من النجاسة. ولا يجب لعدم العلم بها فلا يترك يقين الطهارة بشك المتجدد.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال في طين المطر: (أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، فإن كان الطريق نظيفا لم يغسله) (5).