لأصحابنا فيه نص. وذلك غير حجة عندنا وعندهم.
ولو قيل بالصحة من حيث أن الصلاة لا تتم فيه منفردا كان وجها. هذا إن قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتم الصلاة فيها منفردا وإلا فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط وإن كان لم يقم عليه عندي دليل.
وقول الجمهور أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت على ثوبه، ضعيف، إذ الثوب شرط الدخول به طهارته. فإن احتج في هذا المقام برواية محمد بن مسلم (1) في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا يطرحه. فالجواب أنها مرسلة، والفرق بين الثوب وصورة النزاع ظاهر.
الخامس: لو جبر عظمه بعظم حيوان طاهر فقد أجمع أهل العلم على جوازه، أما عظم الميتة فعندنا أنه كذلك بناءا على طهارته وقد سلف (2)، أما عظم الكلب والخنزير فيجب عليه نقله ما لم يحصل له ضرر، فيسقط عنه وجوب الإزالة، وتصح صلاته فيه. وهو قول أكثر أهل العلم (3). وقيل: يجب قلعه ما لم يخف التلف (4).
لنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (5) ولأنها نجاسة باطنة يستضر بإزالتها، فأشبهت الدم المبثوث في الجسد.
ولو انقلعت سنه (فأنبتها لحرارة) (6) الدم لم يلزمه قلعها، سواء استضر أو لم يستضر، لأنها طاهرة عندنا. أما الشافعي، فقال: إن لم يستضر وجبت الإزالة، وإن استضر ضررا لا يخاف معه تلفه ولا تلف بعض أعضائه فكذلك، فإن لم يفعل جبره السلطان