الثاني: لو اجتمع محدث وجنب، قال الشيخ بالتخيير (1). وهو أحد أقوال الشافعي (2) وقال أيضا: يخص المحدث به، وقال أيضا: يخص به الجنب (3).
وفي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: " هم يتوضؤن ويتيمم الجنب " (4). وفي الطريق وهب بن حفص، وفيه قول (5).
الثالث: لو اجتمع ميت وجنب فعلى قول الشيخ ينبغي التخيير. ولو قيل:
يخص (6) به الحي أو الميت عملا بأقوى الدليلين السابقين كان وجها.
الرابع: لو وجدوه في مكان مباح فهو للأحياء، لأن الميت غير واجد.
الخامس: لو كان للميت ماء ففضل منه فضله فهو لوارثه، فإن لم يكن حاضرا جاز للحي أن يقومه ويستعمله، لأن في تركه إتلافا له. وقال بعض الجمهور: وليس له أخذه لأن مالكه لم يأذن فيه، إلا أن يخاف العطش، فيأخذه بشرط الضمان (7).
السادس: لو تغلب المرجوح على غيره أساء وأجزأه، لأن الآخر ليس بمالك وإنما