وروى الشيخ عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: فشعر الخنزير يعمل حبلا يستقى من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها؟ فقال: (لا بأس) (1) وفي الطريق ابن فضال، وفيه ضعف. ولأنه لا يلزم من ذلك ملامسته بالرطوبة وإن كان الأغلب ذلك، فيحمل على النادر، جمعا بين الأدلة.
الثامن: روى الشيخ، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن مس عظم الميت؟ قال: إذا جاز سنة فليس به بأس) (2).
وفي التقييد بالسنة نظر، ويمكن أن يقال: العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء، وملاقاة الأجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاءت عليه سنة، فإن الأجزاء الميتة تزول عنه، ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين.
التاسع: المشهور عند علمائنا أن اللبن من الميتة المأكولة اللحم بالذكاة نجس (3). وقال بعضهم: هو طاهر (4). والأول قول مالك (5)، والشافعي (6)، وإحدى الروايتين عن أحمد (7). والثاني: مذهب أبي حنيفة (8) والرواية الضعيفة عن أحمد (9)، وهو قول داود (10).