ولا بقوله تعالى: ﴿فيسحتكم﴾ (1) ولا بقوله " فرهان مقبوضة " (2) ولا بدخول الفاء على التعقيب، لأنه في مقابلة النص فلا يعارضه بل ينزل على التأويل المحتمل، وهو تنزيل اللفظ في الأول على المجاز بقرينة ذكر العذاب الصارف عن إرادة التعقيب، وفي الثانية على التأكيد.
مسألة: قال علماؤنا: الموالاة واجبة في التيمم، خلافا للجمهور (3).
لنا: قوله تعالى: " فتيمموا " أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة، ولا يتحقق إلا بمجموع أجزائه المسح على الوجه والكفين، فيجب فعلهما عقيب الإرادة على حسب الإمكان بأن يأتي بأحدهما، ثم يعقبه بالباقي من غير فصل.
وأيضا عند القائلين بوجوب التيمم في آخر الوقت يكون وجوب الموالاة ظاهرا (4). ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت الموالاة كالصلاة.
احتجوا بأنه أمر بالمسح مطلقا وقد فعل.
والجواب: لا نسلم الإطلاق وقد بيناه.
* البحث الرابع * في الأحكام:
مسألة: قال علماؤنا: يجوز للمتيمم أن يصلي بتيممه الواحد ما شاء من الصلوات فرائضها ونوافلها، حواضر أو فوائت، أو هما، ما لم يحدث، أو يجد الماء. وهو