فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٤
لا لمكان القدرة على الصوم وسنذكر ما الأظهر منهما (الثالثة) لو كان من لزمته الكفارة فقيرا فهل له صرف الكفارة إلى أهله وأولاده فيه وجهان (أحدهما) نعم لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابي " أطعمه أهلك وعيالك " (وأصحهما) لا كالزكوات وسائر الكفارات (وأما) الحديث فلا نسلم أن الذي أمره بصرفه إلى الأهل والعيال كان كفارة وهذا لأنه يحتمل أنه لم يملكه ذلك وإنما أراد أن يملكه ليكفر فلما أخبره بحاجته صرفه إليه صدقة ويحتمل أنه ملكه وأمره بالتصدق به فلما اخبره بحاجته أذن له في أكله واطعامه عياله ليبين أن الكفارة إنما تجب إذا فضل عن الكفاية وان سلمنا أنه كان كفارة ولكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع بالتكفير عنه فسوغ له صرفه إلى الأهل والعيال فيكون فائدة الخبر أنه يجوز للغير التطوع بالكفارة عن الغير بإذنه وانه يجوز للمتطوع صرفه إلى أهل المكفر عنه وعياله (1) وهذه الاحتمالات بأسرها منقولة عن الام (الرابعة) إذا عجز عن جميع الخصال فهل تستقر الكفارة في ذمته قال الأصحاب الحقوق المالية الواجبة لله تنقسم إلى ما تجب لا بسبب يباشره العبد وإلى ما تجب بسبب يباشره فالأول كزكاة الفطر إن كان قادرا وقت وجوبها وجبت والا لم تستقر في ذمته إلى أن يقدر (والثاني) على ضربين ما يجب على وجه البدل كجزاء الصيد فإن كان قادرا عليه فذاك والا ثبت في ذمته إلى أن يقدر تغليبا لمعني الغرامة وما يجب لا على وجه البدل ككفارة الوقاع واليمين والقتل والظهار ففيها قولان (أحدهما) انها تسقط عند العجز كزكاة الفطر وبه قال أحمد (وأصحهما) انها لا تسقط كجزاء الصيد فعلى هذا متي قدر
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست