عليها أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه وقولنا أثم به احتراز ممن جامع بعد الفجر ظانا بقاء الليل فان صومه يفسد ولا كفارة كما سبق وقولنا بسبب الصوم احتراز من المسافر إذا شرع في الصوم ثم أفطر بالزنا مترخصا فلا كفارة عليه لأنه وان أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام اثم به إلا أنه لم يأثم به بسبب الصوم لان الافطار جائز له وإنما أثم بالزنا ولو زنا المقيم ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بجماع الناسي فلا كفارة أيضا في أصح الوجهين لأنه لم يأثم بسبب الصوم لأنه ناس له قال الرافعي وجماع المرأة إذا قلنا لا شئ عليها ولا يلاقيها الوجوب مستثنى عن الضابط * {فرع} لو صام الصبي رمضان فأفسده بالجماع وقلنا إن وطأه في الحج يفسده ويوجب البدن ففي وجوب كفارة الوطئ في الصوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج وسأوضحهما هناك إن شاء الله تعالى * قال المصنف رحمه الله تعالى * {ومن وطئ وطئا يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان (أحدهما) لا تجب لقوله صلى الله عليه وسلم " استغفر الله تعالى وخذ وأطعم أهلك " أو لأنه حق مال يجب لله تعالي لا على وجه البدل فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر (والثاني) انها تثبت في الذمة فإذا قدر لزمه قضاؤها وهو الصحيح لأنه حق لله تعالى يجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز كجزاء الصيد} * {الشرح} هذا الحديث سبق بيانه (وقوله) حق مال احتراز من الصوم في حق المريض فإنه لا يسقط بل يثبت في الذمة (وقوله) لله تعالى احتراز من المتعة (وقوله) لا على وجه البدل احتراز من جزاء الصيد (وقوله) لأنه حق لله تعالي قال القلعي ليس هو احتراز بل لتقريب الفرع من الأصل ويحتمل انه احتراز من نفقة القريب (وقوله) بسبب من جهته احتراز من زكاة الفطر * أما أحكام الفصل فقال أصحابنا الحقوق المالية الواجبة لله تعالي ثلاثة اضرب وقد أشار إليها المصنف (ضرب) يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لم يجب (وضرب) يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعني الغرامة لأنه اتلاف محض (وضرب) يجب بسببه لا على جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين والظهار والقتل قال صاحب العدة ودم التمتع والقران قال البندنيجي والنذر وكفارة قوله أنت حرام ودم التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران (أصحهما) عند المصنف والأصحاب تثبت في الذمة فمتى قدر على أحد الخصال لزمته (والثاني) لا تثبت وذكر المصنف دليلهما وشبهها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لان الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة * واحتج بعض أصحابنا للقول بسقوطها
(٣٤٣)