عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال: وقال (لا تباشروهن) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
[254] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.
[255] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.
فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا، ويوشك أن يكون وهما من الراوي، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب.
41 - باب حكم الاحتقان [256] 1 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.
[257] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (1) يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب لا بأس بالجامد.