ما قام به (قال) وقال مالك لا بأس ان يؤم الامام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة (قال ابن القاسم) وكره ذلك في الفريضة (ابن وهب) عن ابن شهاب قال كان خيارنا يقرؤن في المصاحف في رمضان وان ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان (وقال) مالك والليث مثله (وقال ربيعة) في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس ليست بسنة ولو أن رجلا أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه وانى لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن صلاة الأمير خلف القارئ فقال ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد (وعن ربيعة) أنه قال في أمير بلد من البلدان أيصلح له في رمضان ان يصلى مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته فقال لا يصلح ذلك للامام ولكن ليصلى في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس (التنفل بين الترويحتين) (قال) وسألت مالكا عن التنفل فيما بين الترويحتين فقال لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم فأما من يقوم يحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم فلا يعجبني ذلك من الفعل ولكن إن كان يركع فلا بأس به ومعنى قوله حتى يدخل معهم أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن ابن الهادي قال رأيت عامر ابن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحيى بن سعيد يصلون بين الاشفاع (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن ذلك فقال إن قويت على ذلك فافعله (ابن وهب) وقال مالك لا أرى به بأسا وما علمت أن أحدا كرهه (في قنوت رمضان ووتره) (قال) وقال مالك في الحديث الذي يذكره ما أدركت الناس الا وهم يلعنون الكفرة في رمضان (قال) ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا يقنت في رمضان لا في أوله
(٢٢٤)