المجموع - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٠
من نصف النهار أو نصف الليل لان مقتضى العادة أن تخالف العبادة وعادة الناس القعود في المسجد الساعة والساعات لانتظار الصلاة أو سماع الخطبة أو العلم أو لغير ذلك ولا يسمى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عليه لتتميز العبادة عن العادة قال المتولي وهذا الخلاف في اشتراط أكثر النهار يشبه الخلاف في صوم التطوع فإنه يصح بنية قبل الزوال وفى صحته بنية بعده قولان مشهوران (فإذا قلنا) بالمذهب وهو الوجه الأول أنه يصح الاعتكاف بشرط لبث وان قل فلا فرق بين كثيره وقليله في الصحة وإنما شرط لبث يزيد. على طمأنينة الصلاة كما سبق وكلما كثر كان أفضل ولا حد لأكثره بل يصح اعتكاف عمر الانسان جميعه ويصح نذر اعتكاف العمر وسنفرده بمسألة مستقلة ولو نذر اعتكاف ساعة صح نذره ولزمه اعتكاف ساعة ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة والأفضل أن يعتكف يوما ليخرج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعة وكلما دخل نوى الاعتكاف صح على المذهب وحكى الروياني فيه وجها ضعيفا وكأنه راجع إلى الوجه الثاني والثالث قال المتولي وغيره ولو نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها فان خرج قبل اكمالها جاز لان التطوع لا يلزم بالشروع وإن أطلق النية ولم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام في المسجد *
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست