فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على أحد القضاء عنه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(735) 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
(736) 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم مثل ذلك إلا أنه قال: صام عنه وليه.
(737) 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟
قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي ان اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!!؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
(738) 12 - وأيضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.