فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٨
وان لم يتبين له الحال الا بعد مضى رمضان فقولان (القديم) أنه لا يقضى كالحجيج إذا أخطأوا فوقفوا اليوم العاشر يجزئهم (والجديد) وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله انه يقضى لأنه اتي بالعبادة قبل وقتها فلا يجزئه كالصلاة وبنى القفال وآخرون القولين على أنه لو وافق شهرا بعد رمضان كان