رد الوديعة (1).
والفرق: أن الوديعة حق الآدمي.
مسألة 2: الصوم إن كان معينا بأصل الشرع كرمضان، كفى فيه نية القربة، وهو: أن ينوي الصوم لوجوبه متقربا إلى الله تعالى، لا غير، ولا يفتقر إلى التعيين، وهو: أن ينوي رمضان عند علمائنا - وبه قال الشافعي في أحد قوليه (2) - لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد الفعلين أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، ولا يتحقق التعدد هنا، فإنه لا يقع في رمضان غيره، فأشبه رد الوديعة.
وفي الثاني للشافعي أنه يفتقر - وبه قال مالك - لأنه صوم واجب فيشترط فيه التعيين كالقضاء (3).
وليس بجيد، لعدم تعين زمان القضاء.
وقال أبو حنيفة بالاكتفاء إن كان مقيما (4).
وإن كان معينا لا بأصل الشرع، بل بالنذر وشبهه، قال السيد المرتضى رحمه الله: تكفي فيه نية القربة كرمضان (5) - وبه قال أبو حنيفة (6) - لأنه زمان