وحكى عن الحسن بن صالح بن حي استحبابه في العشاء، لأنه وقت ينام فيه الناس فصار كالغداة (1).
وقال النخعي: إنه مستحب في جميع الصلوات، لأن ما يسن في الأذان لصلاة يسن لجميع الصلوات كسائر الألفاظ (2).
والأصل في الأول، والعلة في الثاني ممنوعان.
ب - لا يستحب أن يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح - وبه قال الشافعي (3) - لأن عمر قدم مكة فأتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين حي على الصلاة، حي على الفلاح فقال: ويحك أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوت ما نأتيك حتى تأتينا (4).
وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنه سئل عن التسليم عن الأمراء فقال: أول من أحدثه معاوية وأقره عمر بن عبد العزيز (5)، وقال النخعي: إن الناس أحدثوا حي على الصلاة حي على الفلاح وليس بسنة (6)، وقال عليه السلام: (كل محدث بدعة) (7) ج - التثويب: الرجوع، فالمؤذن يقول: حي على الصلاة، ثم عاد بقوله:
الصلاة خير من النوم، إلى الدعاء إلى الصلاة، وحي معناه: هلم، ويقرن