فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
فيستحب رفع الصوت مرقوما بالواو لما قدمناه ويدل على استحباب الاذان للمنفرد وعلى أن الإقامة أولى بالرعاية ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا كان أحدكم بأرض فلاة فدخل عليه دقت صلاة فان صلي بغير أذان ولا إقامة صلى وحده وان صلي بإقامة صلى بصلاته ملكاه فان صلي باذان وإقامة صلي خلفه صف من الملائكة أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب) (1) ويستثنى عما ذكرنا من أن المفرد يرفع صوته بالاذان صورة وهي ما إذا صلي في مسجد أقيمت الجماعة فيه وانصرفوا فههنا لا يرفع الصوت لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم وثانيها كونها جماعة أولي ومهما أقيمت الجماعة في مسجد ثم حضر قوم فإن لم يكن له امام راتب لم يكره لهم إقامة الجماعة فيه وإن كان ففيه وجهان أصحهما أنه يكره وبه قال أبو حنيفة وإذا أقاموا جماعة ثانية مكروهة كانت أو غير مكروهة فهل يسن لهم
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست