للحاضرة عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة (1) - لقوله صلى الله عليه وآله: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (2) ولأن ما يسن للصلاة في أدائها يسن في قضائها كسائر الأذكار.
وقال الشافعي: يقيم لكل صلاة، وفي الأذان له ثلاثة أقوال، أحدها:
لا يستحب الأذان - وبه قال مالك، والأوزاعي، وإسحاق (3) - لرواية أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي (4) من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أقام العصر فصلاها (5)، ولأن الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا.
ويحمل على العذر بالسفر، والخوف، وضيق وقت المغرب حينئذ، مع أنه روي أنه أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر (6)، ونفي المظنة لا يوجب نفي السبب كالمشقة، وينتقض بالإقامة، ونمنع العلية.
الثاني: يؤذن للأولى خاصة - وبه قال أحمد، وأبو ثور، وابن المنذر (7) - لأن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه