وقال أبو حنيفة: لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة (1).
ح - يجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه، أو بشئ يكون معه من الحصى، والنوى إذا لم يتلفظ به، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن أبي ليلى، والنخعي (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يسبح ثلاث تسبيحات (3)، وذلك إنما يكون بالعدد.
وقال أبو الدرداء: إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني (4)، وعلم النبي صلى الله عليه وآله العباس صلاة التسبيح، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة (5)، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بد وأن يكون بعقد الأصابع.
وقال أبو حنيفة: يكره - وبه قال محمد (6) - لأنه ليس من الصلاة.
وقال أبو يوسف: لا بأس به في التطوع (7). وقال الشافعي: تركه أحب إلي (8).
ط - الأكل والشرب مبطلان لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه