وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا المشروب، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (1).
وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل (2)، وعن طاوس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في صلاته النافلة (3) - وبه قال الشيخ في الخلاف (4) - لأن الأصل الإباحة. وممنوع، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة (5).
واستدل الشيخ (6) بقول الصادق عليه السلام، إني أريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان، أو ثلاثة قال: " تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء " (7).
ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر، وقال الشافعي: إن قليله مبطل لأنه إعراض، وله وجه: أنه غير مبطل (8).
ولو كان في فيه شئ من الطعام، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ، ولا علك،