راهويه، وجابر الكراهة (1)، وعن أحمد روايتان (2)، وظاهر كلام الشافعي الكراهة لأنه كره السلام على الإمام حال الخطبة (3) فحال الصلاة أولى.
ب - إذا سلم بقوله: سلام عليكم رد مثله، ولا يقول: وعليكم السلام لأنه عكس القرآن، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عثمان بن عيسى عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة: " يقول: سلام عليكم، ولا يقول:
وعليكم السلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا " (4).
ج - لو سلم عليه بغير اللفظ المذكور فإن سمي تحية فلوجه: جواز الرد به، وبقوله: سلام عليكم، لعموم قوله تعالى، * (فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * (5) ولو لم تسم تحية جاز إجابته بالدعاء له إذا كان مستحقا له وقصد الدعاء، لا رد السلام، ولو سلم عليه بقوله: عليك السلام ففي جواز إجابته بالصورة إشكال ينشأ من النهي، ومن جواز الرد مثل التحية.
د - لو اتقى رد فيما بينه وبين نفسه تحصيلا لثواب الرد وتخليصا من الضرر، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك " (6) وفي رواية أخرى: " ترد عليه خفيا " (7).
مسألة 322: يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له: يرحمك الله لأنه.