من المسجد بنوا على الصلاة، والرسول صلى الله عليه وآله ما أمرهم بالإعادة (1)، وهو إلزام لامتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله عندنا.
و - لو قرأ كتابا بين يديه في نفسه من غير نطق لم تبطل صلاته لقوله صلى الله عليه وآله: (تجاوز الله لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا) (2) ولأن الإنسان لا ينفك عن التصورات، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته وإن قرأ القرآن من المصحف (4) لأن النظر عمل دائم، وقد سبق ز - ما ليس من أفعال الصلاة إذا كان من جنس أفعالها وزاده المصلي ناسيا لم تبطل صلاته كما لو صلى خمسا ناسيا إن كان قد قعد في الرابعة بقدر التشهد، وأطلق الشافعي، وأبو حنيفة الصحة (5).
أما لو زاد عامدا فإن الصلاة تبطل كما لو زاد ركوعا أو سجدة - وبه قال الشافعي (6) - لأن الزيادة كالنقصان، والثاني مبطل مع العمد فكذا الأول.