ب - الفعلة الواحدة لا تبطل، فإن تفاحشت فإشكال، كالوثبة الفاحشة فإنها لإفراطها وبعدها عن حال المصلي توجب البطلان.
ج - الثلاثة المبطلة يراد بها الخطوات المتباعد، أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في مسبحة، أو حكمه فالأقرب منع الإبطال بها لأنها لا تخل بهيئة الخشوع والاستكانة فهي مع الكثرة بمثابة الفعل القليل، ويحتمل الإبطال للكثرة، وللشافعية وجهان (1).
د - لا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة - وبه قال الشافعي (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به (3)، وقال النخعي: يكره (4).
ه - الفعل الكثير إنما يبطل مع العمد أما مع النسيان فلا خلاف عند علمائنا لقول عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (5) وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه مبطل (6) لأن النسيان بالفعل الكثير قلما يقع، ويمكن الاحتراز عنه في العادة.
وينتقض عندهم بقصة ذي اليدين، فإنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وآله سلم عن اثنتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يديه عليها وخرج سرعان القوم من المسجد، وقالوا: قصرت الصلاة، ثم لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ساه عاد فبنى على صلاته، والذين خرجوا