لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله (ص) إذ عطس رجل من القوم، فقلت: له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فلما صلى النبي (ص) قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس والحرفان من جنس الكلام لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف، وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة. (أو حرف مفهم) نحو ق من الوقاية، وع من الوعي، وف من الوفاء، وش من الوشي. (وكذا مدة بعد حرف في الأصح) وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء، فالممدود في الحقيقة حرفان. والثاني: لا تبطل، لأن المدة قد تتفق لاشباع الحركة ولا تعد حرفا، وهذا كله يسير فبالكثير من باب أولى. (وإلا أن التنحنح والضحك والبكاء) ولو من خوف الآخرة (والأنين) والتأوه (والنفخ) من الفم أو الانف (إن ظهر به) أي بواحد مما ذكر (حرفان بطلت) صلاته، (وإلا فلا) تبطل لما مر، والثاني: لا تبطل بذلك مطلقا لأنه لا يسمى كلاما في اللغة، ولا يكاد يتبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغفل. وخرج بالضحك التبسم فلا تبطل به الصلاة، لأن النبي (ص) تبسم فيها، فلما سلم قال: مر بي ميكائيل فضحك لي فتبسمت له. (ويعذر في يسير الكلام) عرفا (إن سبق لسانه) إليه، أي لما سيأتي أن الناسي مع قصده الكلام معذور فيه، فهذا أولى لعدم قصده.
(أو نسي الصلاة) أي نسي أنه فيها للعذر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال لأصحابه: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها. (أو جهل تحريمه) أي الكلام فيها، ( إن قرب عهده بالاسلام) أو نشأ بعيدا عن العلماء، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم. قال الخوارزمي والأشبه أن الذمي الذي نشأ بين أظهرنا أنه لا يعذر وإن قرب عهده بالاسلام، لأن مثل هذا لا يخفى عليه من ديننا اه. وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب، وهو لو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم المأموم، ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة. ولو سلم من ثنتين ظانا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام. (لا) في (كثيره) فإنه لا يعذر فيه فيما ذكر من الصور، (في الأصح) لأنه يقطع نظم الصلاة وهيئاتها، والقليل يحتمل لقلته ولان السبق والنسيان في الكثير نادر، والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالاكل الكثير ناسيا عند المصنف أن المصلي متلبس بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان وليس كذلك الصائم. والثاني: يسوى بينهما في العذر كما سوي في العمد، ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح، وقيل: الكلمة الكلمتان ونحوهما، وقيل: ما يسع زمانه ركعة، وصحح السبكي تبعا للمتولي أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين. (و) يعذر (في) اليسير عرفا من (التنحنح ونحوه) مما مر وغيره كالسعال والعطاس، وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها. (للغلبة) إذ لا تقصير، وهي راجعة للجميع.
(وتعذر القراءة) الواجبة وكذا غيرها من الأركان القولية للضرورة. وهذا راجع إلى التنحنح فقط، أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر فإن صلاته تبطل كما قالاه في الضحك والسعال، والباقي في