ذلك فإنه يفهم وإن كان ينبغي أن يسكت عليها بالهاء وان نطق بحرفين بطلت صلاته سواء أفهما أم لا لان ذلك من جنس الكلام والكلام ينقسم إلى مفيد وغير مفيد ولو اتي بحرف ومدة بعده فهل هما كالحرفين فيه وجهان أحدهما لا لأنها قد تتفق لاشباع الحركة ولا يعد حرفا وأظهرهما نعم لان المدة الف أو ياء أو واو وهي حروف مخصوصة فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه ومال امام الحرمين إلى رفع هذا الخلاف بحمل الوجه الأول على ما إذا أتبعه بصوت غفل لا يقع على صورة المدات والجزم بالمنع إذا أتبعه بحقيقة المد وفى التنحنح ثلاثة أوجه أظهرها انه ان لم يبن منه حرفان فلا تبطل الصلاة والا فيبطلها كما لو اتي بحرفين على وجه آخر والثاني انه لا تبطل وان بان منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يتبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل وحكي هذا عن نص الشافعي رضي الله عنه والثالث ذكر القفال انه إن كان مطبقا فمه لم يضر وإن كان فاتحا فمه ننظر حينئذ هل يبين منه حرفان أم لا والفرق انه إن كان مطبقا شفتيه كان التنحنح كقرقرة في التجاويف فإذا فرعنا على الأول وهو الذي قطع به الجمهور فذلك إذا أتى به قصدا من غير حاجة فاما إذا كان مغلوبا فلا باس ولو تعذرت القراءة الا به تنحنح وهو معذور وان أمكنه القراءة لكن تعذر عليه الجهر لو لم يتنحنح ففيه وجهان أحدهما أنه يعذر به إقامة لشعار الجهر ولان التنحنح في أثناء القراءة لا يعد منقطعا عن القراءة بل يعد من توابعها وأظهرهما أنه ليس بعذر لان الجهر أدب وسنة ولا ضرورة إلى احتمال التنحنح له ولو تنحنح الامام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته فيه وجهان ذكرهما القاضي الحسين أحدهما لا بل يفارقه لان الأصل سلامته وصدور
(١٠٧)