والأقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ، وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين (1).
ولو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها، لأن هذه الآية سقط فرضها بقراءتها، وقال أحمد: يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها (2). وللشافعية وجهان (3).
ه - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها، ويعدل إلى غيرها لأنه عليه السلام أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: الحمد لله وغيرها (4) وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها، هذا إذا لم يسم ذلك البعض قرآنا، فإن سمي فالوجه تكرره - كآية الدين (5) - لو نقصت كلمة.
و - لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة، ولو كان يحسن الذكر المنقول وغيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله لأنه بدل من القراءة في الأخيرتين دون غيره من الأذكار، خلافا للشافعي في أحد الوجهين (6).
ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات، فإن لم يحسن فالذكر، ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ فالأقرب العكس.