ليس بواجب بل يكفي عند أبي حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كجلسة التشهد الأول.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم اجلس حتى تطمئن جالسا " متفق عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولم ينقل أنه أخل به. قالت عائشة: وكان - تعني النبي صلى الله عليه وسلم - إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، متفق عليه. ولأنه رفع واجب فكان الاعتدال عنه واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة ولا يسلم لهم أن جلسة التشهد غير واجبة.
* (مسألة) * قال (فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى) السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم هوى ساجدا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى متفق عليه، ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة ومعناه أن يثنيها نحو القبلة قال الأثرم: تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة. وروى باسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه فإن كانت ابهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها. وعن ابن عمر قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة رواه النسائي. وقال نافع كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة