لشرفه وبركته، وقال الصادق عليه السلام: " إقرأ المعوذتين في المكتوبة " (1) وصلى عليه السلام المغرب فقرأهما فيها (2).
مسألة 228: يجب أن يقرأ الفاتحة والسورة على ترتيبهما المخصوص، فلو قدم آية على المتأخرة أعاد - وبه قال الشافعي (3) - وكذا يجب أن يقدم الحمد على السورة فإن خالف أعاد الصلاة إن فعله عمدا، وإلا القراءة، لأن الأمر ورد بالتلاوة على الترتيب فلا يكون المخل به آتيا بالمأمور به، ويجب أن يأتي بالجزء الصوري، لأن الإعجاز فيه فلو قرأه مقطعا كأسماء العدد لم يجزئ.
ولو سكت في أثناء القراءة بالخارج عن المعتاد إما بأن أرتج عليه فطلب التذكر، أو قرأ من غيرها سهوا لم تقطع القراءة وقرأ الباقي.
وإن سكت طويلا عمدا لا لغرض حتى خرج عن كونه قارئا استأنف القراءة، وكذا لو قرأ في أثنائها ما ليس منها ولا تبطل صلاته.
ولو سكت بنية القطع بطلت قراءته، ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يسكت صحت لأن الاعتبار بالفعل لا بالنية، بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة فإنها تبطل وإن لم يقطع الأفعال لأن الصلاة تحتاج إلى نية فتبطل بتركها بخلاف القراءة.
ولو كرر آية من الفاتحة لم تبطل قراءته سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى، خلافا لبعض الشافعية في الأول (4).