وهو غلط لأن الزيادة إنما تفتقر إلى الجبران لو نقصت صلاته، وهذه الزيادة واجبة فلا يجبرها إذا فعلها.
مسألة 352: لا حكم للسهو في النافلة فلو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا، وإن بنى على الأكثر جاز، ولا يجبر سهوه بركعة، ولا سجود عند علمائنا أجمع لأن النافلة لا تجب بالشروع فيقتصر على ما أراد، وبه قال ابن سيرين (1).
وقال الشافعي: يسجد للنافلة كالفريضة لأن السجود لترك ما اقتضاه الإحرام، أو لفعل شئ يمنع منه الإحرام وهو موجود في النفل كالفرض (2)، ونمنع اقتضاء مطلق الإحرام بل الواجب.
البحث الثالث: فيما يوجب التلافي.
كل ساه أو شاك في شئ وإن كان ركنا وهو في محله فإنه يأتي به على ما تقدم، وإن تجاوز المحل فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعا منا، وهو نسيان السجدة أو السجدتين وتذكر قبل الركوع، ونسيان التشهد وكذلك، ومنه ما لا يجب على خلاف، ونحن نذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى.
مسألة 353: لو ترك سجدة في الأولى ساهيا ثم ذكر قبل الركوع في الثانية رجع فسجد ثم قام فاستقبل الثانية - وبالرجوع قال العلماء - ولأن القيام ليس ركنا يمنع عن العود إلى السجود، ولقول الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، قال: " فليسجد ما لم يركع " (3).
وكذا لو ترك سجدة في الثانية فذكر قبل أن يركع في الثالثة، أو في الثالثة فذكر قبل أن يركع في الرابعة، ويجب عليه بعد ذلك سجدتا السهو