لكنه لما كان يوجب التعليق في البيع، وهو مما قام الإجماع على بطلانه، فلا محالة يوجب بطلان الشرط أيضا بالواسطة; لاعتبار كونه في ضمن العقد الصحيح.
فأجاب عنه: بأن التعليق إنما هو في الشرط فقط، وإنما يرجع التعليق إلى البيع، لو كان الشرط مطلقا بلا اشتراط، وهو ممنوع (1).
ففي قوله: «بعتك على أن تخيط إذا جاء رأس شهر كذا» لو رجع الشرط إلي البيع، لا بد وأن تكون الخياطة مطلقة، وإن كانت الخياطة مشروطة، يكون البيع مطلقا غير مشروط; لعدم إمكان رجوع الشرط إليهما، والمفروض أن الشرط للخياطة، فلا يعقل مع ذلك اشتراط البيع.
وهذا الجواب موافق للتحقيق، كما أنه موافق لما ذكرنا في الشرط; من أنه ليس من قيود البيع (2)، وإن كان مخالفا لما ذهب إليه في الشروط; من رجوعها إلى المواد أو المتعلقات على ما قيل (3).
فما في تعليقات المحققين: من أن المراد أن الشرط راجع إلى متعلق الشرط، لا إلى نفسه (4) مخالف لظاهر كلامه، لو لم نقل لصريحه، فراجع.
وكيف كان: لا دليل على اعتبار التنجيز في الشرط عقلا ولا نقلا، بكلا معنييه المشار إليهما.