حرجية الاحتياط، خروج عن محل البحث.
في الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط في المقام وقد اضطرب كلام القوم (1) في ميزان الشبهة الغير المحصورة، والسر في عدم وجوب الاجتناب عن بعض أطرافها أو جميعها.
وأسد ما قيل في المقام هو ما أفاده شيخنا العلامة الحائري - قدس سره - لكنه لأجل شبهة أشكل عليه الأمر في عدم وجوب الاحتياط.
قال - قدس سره -: غاية ما يمكن أن يقال في وجه عدم وجوب الاحتياط:
هو أن كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص، بحيث لا يعتني به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي، فيكون في كل طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه (2) انتهى.
وإن شئت توضيح ذلك وتصديقه فارجع إلى طريقة العقلاء ترى أن كثرة الأطراف قد تكون بحد يعد الاعتناء ببعضها خروجا عن طريقة العقلاء وحكم العقل، مثلا: لو كان الإنسان في بلد له عشرة آلاف بيت، وسمع أنه وقع في واحد من بيوت البلد حريق، فوثب للتفتيش عن الواقعة، وأظهر