المعنى الثاني: وقد خصص الشارع ذلك العموم بمعنى خاص، وهو على قسمين الأول منهما: خاص تفسيري على نحو التخصيص اللفظي، والثاني: خاص تأويلي على نحو التعميم المعنوي في مقام الحقيقة والمجاز.
والثاني: الخاص التأويلي يكون على نحوين، النحو الأول خاص تأويلي حقيقي، والنحو الثاني خاص تأويلي ادعائي ومجازي، وهذان القسمان يجريان في الكلمتين وبالتفصيل نبينها في مقاصد: