إلا أن يقال (4): بأن قضية اعتبار دليل غير الإلزامي
____________________
التزاحم في هذه الصورة.
(1) يعني: فإن مؤدى أحدهما - حين كونه غير إلزامي - لا يزاحم مؤدى الاخر وهو الإلزامي.
(2) تعليل لعدم مزاحمة غير الإلزامي للالزامي، وحاصل التعليل ما عرفته بقولنا: (لعدم المعارضة بين المقتضي واللا مقتضي. إلخ).
ثم إن التفصيل الذي ذكره المصنف (قده) في حجية الامارات على السببية - بين كون مطلق الامارة سببا لحدوث مصلحة في مؤداها، و بين كون خصوص أمارة لم يعلم كذبها سببا له، باندراج الصورة الأولى في المتعارضين اللذين حكمهما التساقط، والصورة الثانية في المتزاحمين اللذين حكمهما التخيير مع التساوي، والاخذ بالأهم ولو احتمالا، ولزوم الاخذ بخصوص الحكم الإلزامي فيما إذا كان مؤدى الاخر حكما غير إلزامي - تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من اندراج المتعارضين بناء على حجية الامارات من باب السببية مطلقا في باب التزاحم من دون التفصيل المذكور في المتن. [1] (3) الضمير راجع إلى (ما) الموصول المراد به المعارض الذي فيه الاقتضاء، وضميرا (فيه، به) راجعان إلى الموصول في (مالا اقتضاء فيه) المقصود به المعارض الذي ليس فيه الاقتضاء.
(4) استثناء مما ذكره في حكم المتعارضين - اللذين يكون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا
(1) يعني: فإن مؤدى أحدهما - حين كونه غير إلزامي - لا يزاحم مؤدى الاخر وهو الإلزامي.
(2) تعليل لعدم مزاحمة غير الإلزامي للالزامي، وحاصل التعليل ما عرفته بقولنا: (لعدم المعارضة بين المقتضي واللا مقتضي. إلخ).
ثم إن التفصيل الذي ذكره المصنف (قده) في حجية الامارات على السببية - بين كون مطلق الامارة سببا لحدوث مصلحة في مؤداها، و بين كون خصوص أمارة لم يعلم كذبها سببا له، باندراج الصورة الأولى في المتعارضين اللذين حكمهما التساقط، والصورة الثانية في المتزاحمين اللذين حكمهما التخيير مع التساوي، والاخذ بالأهم ولو احتمالا، ولزوم الاخذ بخصوص الحكم الإلزامي فيما إذا كان مؤدى الاخر حكما غير إلزامي - تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من اندراج المتعارضين بناء على حجية الامارات من باب السببية مطلقا في باب التزاحم من دون التفصيل المذكور في المتن. [1] (3) الضمير راجع إلى (ما) الموصول المراد به المعارض الذي فيه الاقتضاء، وضميرا (فيه، به) راجعان إلى الموصول في (مالا اقتضاء فيه) المقصود به المعارض الذي ليس فيه الاقتضاء.
(4) استثناء مما ذكره في حكم المتعارضين - اللذين يكون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا