____________________
ومؤدى الاخر حكما غير إلزامي - من تقديم الإلزامي على غيره. و محصل وجه الاستثناء هو: أن الحكم غير الإلزامي إن كان لأجل المقتضي - كالالزامي - اندرج المتعارضان حينئذ في تعارض المقتضيين، وخرجا عن باب تعارض المقتضي واللا مقتضي، لان الحكم غير الإلزامي نشأ أيضا عن ملاك حدث في مؤدى الامارة بسبب قيامها عليه، واقتضى تشريع إباحة الفعل والترك، فيندرجان في باب التزاحم، إلا أنه لا بد من الاخذ بما يدل على الحكم غير الإلزامي، لعدم تأثير مقتضي الحكم الإلزامي مع وجود المانع، وهو ما يقتضي الحكم غير الإلزامي. وعدم تمامية المقتضي للحكم الإلزامي كاف في عدم تحققه وفي ثبوت غير الإلزامي وفعليته.
(1) يعني: أن يكون الحكم غير الإلزامي عن اقتضاء.
(2) يعني: فيزاحم بغير الإلزامي - حين كونه عن اقتضاء - ما يقتضي الحكم الإلزامي، فيقدم غير الإلزامي على الإلزامي من دون عكس.
(3) بالفتح معطوف على (فيزاحم) يعني: ولا ينعكس الامر بأن يزاحم ملاك الحكم غير الإلزامي بملاك الإلزامي حتى يرتفع به فعلية غير الإلزامي، وذلك لكفاية عدم تمامية ملاك الإلزامي في فعلية غير الإلزامي، وعدم الحاجة إلى تمامية مقتضية، بخلاف فعلية الإلزامي، فإنها منوطة بتمامية علته من وجود المقتضي وعدم المانع.
(4) أي: بمقتضى الإلزامي.
(5) نائب عن فاعل (يزاحم) والمراد ب (ما) الموصول هو ملاك الحكم غير الإلزامي.
(6) متعلق ب (الكفاية) وضمير (بغيره) راجع إلى (الإلزامي).
(1) يعني: أن يكون الحكم غير الإلزامي عن اقتضاء.
(2) يعني: فيزاحم بغير الإلزامي - حين كونه عن اقتضاء - ما يقتضي الحكم الإلزامي، فيقدم غير الإلزامي على الإلزامي من دون عكس.
(3) بالفتح معطوف على (فيزاحم) يعني: ولا ينعكس الامر بأن يزاحم ملاك الحكم غير الإلزامي بملاك الإلزامي حتى يرتفع به فعلية غير الإلزامي، وذلك لكفاية عدم تمامية ملاك الإلزامي في فعلية غير الإلزامي، وعدم الحاجة إلى تمامية مقتضية، بخلاف فعلية الإلزامي، فإنها منوطة بتمامية علته من وجود المقتضي وعدم المانع.
(4) أي: بمقتضى الإلزامي.
(5) نائب عن فاعل (يزاحم) والمراد ب (ما) الموصول هو ملاك الحكم غير الإلزامي.
(6) متعلق ب (الكفاية) وضمير (بغيره) راجع إلى (الإلزامي).