ومنه (6) قد انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد.
____________________
أصل جواز التقليد، وجواز تقليد المفضول من وجهين:
الأول: عدم دلالة هذه الآيات على جواز التقليد شرعا، لاحتمال إرادة تحصيل العلم مقدمة للعمل، لا العمل بقول أهل العلم تعبدا كما هو المطلوب في باب التقليد.
الثاني: أنه لا إطلاق فيها حتى يتمسك بها لاثبات جواز تقليد الميت، لكون الآيات مسوقة لبيان أصل مشروعية التقليد، فهي مهملة من هذه الجهة، ومن المعلوم أن استفادة الاطلاق منوطة بكون المتكلم في مقام بيان مرامه من الجهة التي يراد التمسك بإطلاق كلامه لها.
(1) يعني: في الفصل الأول من مباحث التقليد، حيث قال: (وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه، لقوة احتمال أن يكون الارجاع لتحصيل العلم لا الاخذ تعبدا.) والمقصود من عدم الدلالة عليه إنكار أصل ارتباط الآيات بباب التقليد، لا نفى دلالتها على جواز تقليد الميت كما هو واضح. وضمير (عليه) راجع إلى (التقليد).
(2) مبتدأ مؤخر خبره (فيه) المقدم، وهذا إشارة إلى المناقشة الثانية في التمسك بإطلاق الآيات، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (الثاني:
أنه لا إطلاق فيها حتى يتمسك بها لاثبات. إلخ).
(3) الضمائر في (دلالتها) في الموضعين، وفي (إطلاقها) راجعة إلى الآيات.
(4) الأولى أن يقال: (هي مسوقة) لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الاطلاق، فإنه (قده) بصدد منع الاطلاق لا تقريره وتثبيته، والامر سهل بعد وضوح المطلب.
(5) أي: تشريع التقليد، وليست في مقام بيان شرائط المفتي والمستفتي حتى يتمسك بالاطلاق لرفضها.
(6) يعني: ومن كون الآيات المباركات مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد - في قبال من
الأول: عدم دلالة هذه الآيات على جواز التقليد شرعا، لاحتمال إرادة تحصيل العلم مقدمة للعمل، لا العمل بقول أهل العلم تعبدا كما هو المطلوب في باب التقليد.
الثاني: أنه لا إطلاق فيها حتى يتمسك بها لاثبات جواز تقليد الميت، لكون الآيات مسوقة لبيان أصل مشروعية التقليد، فهي مهملة من هذه الجهة، ومن المعلوم أن استفادة الاطلاق منوطة بكون المتكلم في مقام بيان مرامه من الجهة التي يراد التمسك بإطلاق كلامه لها.
(1) يعني: في الفصل الأول من مباحث التقليد، حيث قال: (وأما الآيات فلعدم دلالة آية النفر والسؤال على جوازه، لقوة احتمال أن يكون الارجاع لتحصيل العلم لا الاخذ تعبدا.) والمقصود من عدم الدلالة عليه إنكار أصل ارتباط الآيات بباب التقليد، لا نفى دلالتها على جواز تقليد الميت كما هو واضح. وضمير (عليه) راجع إلى (التقليد).
(2) مبتدأ مؤخر خبره (فيه) المقدم، وهذا إشارة إلى المناقشة الثانية في التمسك بإطلاق الآيات، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (الثاني:
أنه لا إطلاق فيها حتى يتمسك بها لاثبات. إلخ).
(3) الضمائر في (دلالتها) في الموضعين، وفي (إطلاقها) راجعة إلى الآيات.
(4) الأولى أن يقال: (هي مسوقة) لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الاطلاق، فإنه (قده) بصدد منع الاطلاق لا تقريره وتثبيته، والامر سهل بعد وضوح المطلب.
(5) أي: تشريع التقليد، وليست في مقام بيان شرائط المفتي والمستفتي حتى يتمسك بالاطلاق لرفضها.
(6) يعني: ومن كون الآيات المباركات مسوقة لبيان أصل تشريع التقليد - في قبال من