____________________
توضيحه.
(1) أي: وإن لم يتقدم التقليد على العمل - وكان التقليد بمعنى العمل لا الاخذ - كان العمل الأول واقعا بلا تقليد، ومثله غير محكوم عليه بالصحة. قال في الفصول: (وأعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه، لان العمل مسبوق بالعلم، فلا يكون سابقا عليه) . [2] (2) لعله إشارة إلى: أنه لا دليل على اعتبار أزيد من تطبيق العمل على فتوى المجتهد في تحقق التقليد، فإن أدلته لا تدل على أزيد من ذلك، لأنه يحصل بهذا النحو الامن من تبعة التكليف المنجز. نعم لا بد في التقليد بهذا المعنى من تعلم الفتوى قبل الشروع في العمل ليتحقق العمل بمطابقة العمل للرأي، فالقول بكون التقليد نفس العمل قريب جدا.
ولزوم كون العمل عن تقليد لا يدل على اعتبار سبق التقليد على العمل، بل يدل على اعتبار التقليد في صحة العمل عقلا أي الاكتفاء به في نظره، وأما كونه قبل العمل فلا، ألا ترى أنه يصح أن يقال: (أن المأمور به هو الصلاة عن ستر واستقبال وطمأنينة وغيرها من شرائط الصحة) مع أنها مقارنة للصلاة ومعتبرة فيها حين تحقق الاجزاء كما لا يخفى.
مضافا إلى (أن العمل عن تقليد) لم يرد في آية ولا رواية حتى يلزم الاخذ بظاهره بعد تسليم الظهور.
(1) أي: وإن لم يتقدم التقليد على العمل - وكان التقليد بمعنى العمل لا الاخذ - كان العمل الأول واقعا بلا تقليد، ومثله غير محكوم عليه بالصحة. قال في الفصول: (وأعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه، لان العمل مسبوق بالعلم، فلا يكون سابقا عليه) . [2] (2) لعله إشارة إلى: أنه لا دليل على اعتبار أزيد من تطبيق العمل على فتوى المجتهد في تحقق التقليد، فإن أدلته لا تدل على أزيد من ذلك، لأنه يحصل بهذا النحو الامن من تبعة التكليف المنجز. نعم لا بد في التقليد بهذا المعنى من تعلم الفتوى قبل الشروع في العمل ليتحقق العمل بمطابقة العمل للرأي، فالقول بكون التقليد نفس العمل قريب جدا.
ولزوم كون العمل عن تقليد لا يدل على اعتبار سبق التقليد على العمل، بل يدل على اعتبار التقليد في صحة العمل عقلا أي الاكتفاء به في نظره، وأما كونه قبل العمل فلا، ألا ترى أنه يصح أن يقال: (أن المأمور به هو الصلاة عن ستر واستقبال وطمأنينة وغيرها من شرائط الصحة) مع أنها مقارنة للصلاة ومعتبرة فيها حين تحقق الاجزاء كما لا يخفى.
مضافا إلى (أن العمل عن تقليد) لم يرد في آية ولا رواية حتى يلزم الاخذ بظاهره بعد تسليم الظهور.