____________________
وحاصله: أن التقليد إن كان عبارة عن نفس العمل المستند إلى فتوى المجتهد - دون الاخذ - لزم صدور أول الأعمال بلا تقليد، مع أن اللازم وقوع العمل عن تقليد، وهذا يتوقف على تقدم التقليد رتبة على العمل، فإنه يقابل الاجتهاد، فكما أن الاجتهاد سابق على العمل، إذ المجتهد يستنبط الحكم المتعلق بعمل نفسه ثم يعمل به، فكذا التقليد لا بد أن يتقدم على العمل، فالاجتهاد هو أخذ الحكم عن مدركه، و التقليد أخذ الحكم عن الغير، لا عن مدركه، وحينئذ يقال: إن العمل الكذائي وقع عن تقليد أو عن اجتهاد، فلا مناص من تقدمهما على العمل.
ولو كان تحقق التقليد خارجا متوقفا على العمل برأي المجتهد لزم صدور أول الأعمال من غير تقليد، إذ المفروض عدم كونه مسبوقا بالتقليد الذي هو العمل، مع أن صحة العمل منوطة بصدوره عن تقليد، كالعمل الصادر عن اجتهاد متقدم على العمل، فلا بد للعامي أولا من التقليد أي الاخذ ثم العمل، ليكون عمله عن حجة، وعليه فبطل تفسيره بالعمل. [1] (1) أي: ضرورة سبق التقليد على العمل، وهذا تعليل لقوله: (لا وجه) وقد عرفت
ولو كان تحقق التقليد خارجا متوقفا على العمل برأي المجتهد لزم صدور أول الأعمال من غير تقليد، إذ المفروض عدم كونه مسبوقا بالتقليد الذي هو العمل، مع أن صحة العمل منوطة بصدوره عن تقليد، كالعمل الصادر عن اجتهاد متقدم على العمل، فلا بد للعامي أولا من التقليد أي الاخذ ثم العمل، ليكون عمله عن حجة، وعليه فبطل تفسيره بالعمل. [1] (1) أي: ضرورة سبق التقليد على العمل، وهذا تعليل لقوله: (لا وجه) وقد عرفت