____________________
الصبي فطريا بديهيا.
ولا يخفى أن اعتبار بعض الشرائط في مرجع التقليد كطهارة المولد والذكورة ونحوهما أجنبي عن مقتضى الفطرة، بل اعتبار هذه الخصوصيات والمزايا فيه تعبدي.
ولا منافاة بين كون أصل جواز التقليد فطريا وبين كون اعتبار هذه الشرائط فيه تعبديا.
(1) أي: وإن لم يكن جواز التقليد بديهيا جبليا فطريا - بل كان نظريا منوطا بالاستدلال - لزم أن ينسد على العامي باب العلم بجواز التقليد، لعجزه عن استفادة جوازه من الكتاب والسنة حسب الفرض، وإنكار علم العامي بجواز التقليد إنكار للبديهي.
(2) أي: بجواز التقليد.
(3) يعني: سواء أكان العامي أميا لاحظ له من العلم أصلا، أم كان له نصيب من العلم لكن لم يكن له ملكة الاستنباط، أو كانت له ولكن في غير مسألة جواز التقليد، أو كان ذا ملكة في خصوص مسألة جواز التقليد لكن لم يكن اجتهاده فيها موجبا للقطع بجوازه، لامكان أن يكون له ملكة استنباط جواز التقليد بنحو لا يوجب القطع به، فلو حصل له القطع بجواز التقليد لم يلزم انسداد باب العلم بجواز التقليد على غير المجتهد، ولذا قيده بقوله: (غالبا).
(4) قيد لقوله: (انسداد باب العلم) يعني: أن محذور انسداد باب العلم بجواز التقليد على العامي - لو لم يكن بديهيا ضروريا - إنما هو بالنسبة إلى غالب أفراد الجاهلين، فلا ينافيه حصول العلم بجواز الرجوع إلى العالم لبعض الافراد وهو من له ملكة استنباط حكم جواز التقليد مع أداء اجتهاده إلى القطع بجوازه لا إلى الظن به.
(5) أي: لعجز العامي غالبا، وهذا تعليل لقوله: (لزم انسداد باب العلم به) وبيان له، وقد عرفت توضيحه، وضميرا (عليه، فيه) راجعان إلى جواز التقليد.
(6) يعني: لا يجوز التقليد والتعبد بجوازه في مسألة جواز التقليد كما تعذر على العامي
ولا يخفى أن اعتبار بعض الشرائط في مرجع التقليد كطهارة المولد والذكورة ونحوهما أجنبي عن مقتضى الفطرة، بل اعتبار هذه الخصوصيات والمزايا فيه تعبدي.
ولا منافاة بين كون أصل جواز التقليد فطريا وبين كون اعتبار هذه الشرائط فيه تعبديا.
(1) أي: وإن لم يكن جواز التقليد بديهيا جبليا فطريا - بل كان نظريا منوطا بالاستدلال - لزم أن ينسد على العامي باب العلم بجواز التقليد، لعجزه عن استفادة جوازه من الكتاب والسنة حسب الفرض، وإنكار علم العامي بجواز التقليد إنكار للبديهي.
(2) أي: بجواز التقليد.
(3) يعني: سواء أكان العامي أميا لاحظ له من العلم أصلا، أم كان له نصيب من العلم لكن لم يكن له ملكة الاستنباط، أو كانت له ولكن في غير مسألة جواز التقليد، أو كان ذا ملكة في خصوص مسألة جواز التقليد لكن لم يكن اجتهاده فيها موجبا للقطع بجوازه، لامكان أن يكون له ملكة استنباط جواز التقليد بنحو لا يوجب القطع به، فلو حصل له القطع بجواز التقليد لم يلزم انسداد باب العلم بجواز التقليد على غير المجتهد، ولذا قيده بقوله: (غالبا).
(4) قيد لقوله: (انسداد باب العلم) يعني: أن محذور انسداد باب العلم بجواز التقليد على العامي - لو لم يكن بديهيا ضروريا - إنما هو بالنسبة إلى غالب أفراد الجاهلين، فلا ينافيه حصول العلم بجواز الرجوع إلى العالم لبعض الافراد وهو من له ملكة استنباط حكم جواز التقليد مع أداء اجتهاده إلى القطع بجوازه لا إلى الظن به.
(5) أي: لعجز العامي غالبا، وهذا تعليل لقوله: (لزم انسداد باب العلم به) وبيان له، وقد عرفت توضيحه، وضميرا (عليه، فيه) راجعان إلى جواز التقليد.
(6) يعني: لا يجوز التقليد والتعبد بجوازه في مسألة جواز التقليد كما تعذر على العامي