____________________
اجتهادي، ولا إلى قطع بالحكم الواقعي كما كان ذلك في الصور الثلاث المتقدمة.
وحاصل ما أفاده: أن الاجتهاد السابق إن كان مستندا إلى الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظهر خطاؤه في الاجتهاد الثاني - لظفره بدليل على الخلاف - فمقتضى القاعدة صحة الأعمال السابقة، لكونها مطابقة لوظيفته في تلك الحال، والمفروض إجزاء الحكم الظاهري كما تقدم في بحث الاجزاء. وعليه فالصورة الرابعة كالصورة الثالثة في صحة الأعمال السابقة وعدم وجوب إعادتها.
(1) لا يخفى - على المراجع إلى بحث الاجزاء - أن بين كلاميه في المقامين نحو اختلاف ربما يشكل الجمع بينهما. توضيحه: أنه في الصورة الثالثة والرابعة من مسألة اضمحلال الرأي حكم بالاجزاء والمضي على الأعمال السابقة وعدم نقضها، ولكنه في مسألة إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري فصل بين الأوامر الظاهرية المتعلقة بموضوعات الاحكام بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف، وبين الأوامر الظاهرية الجارية في نفس الأحكام الشرعية، وحكم (قده) في القسم الأول بإجزاء الأوامر الظاهرية في موردين:
أحدهما: ما يثبت بالأصول الشرعية كالاستصحاب وقاعدتي الحل والطهارة.
وثانيهما: ما يثبت بالامارات بناء على السببية بشرط الوفاء بتمام الغرض أو بمعظمه مع عدم إمكان استيفاء ما يبقى من المصلحة، أو عدم وجوب استيفائه مع إمكانه. وحكم بعدم الاجزاء بناء على حجية الامارات على الطريقية.
وحكم (قده) في القسم الثاني بعدم الاجزاء مطلقا إلا في صورة واحدة، قال: (فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الامر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك. ولا ينافي هذا بقاء الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد) هذا ما أفاده في مسألة الاجزاء.
وقد ظهر وجه منافاة تحقيقه في بحث الاجزاء لما في المقام، فإن فتوى المجتهد إن كانت طريقا لاثبات أصل الحكم كان حكمه هنا بالاجزاء في الصورتين الأخيرتين منافيا
وحاصل ما أفاده: أن الاجتهاد السابق إن كان مستندا إلى الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظهر خطاؤه في الاجتهاد الثاني - لظفره بدليل على الخلاف - فمقتضى القاعدة صحة الأعمال السابقة، لكونها مطابقة لوظيفته في تلك الحال، والمفروض إجزاء الحكم الظاهري كما تقدم في بحث الاجزاء. وعليه فالصورة الرابعة كالصورة الثالثة في صحة الأعمال السابقة وعدم وجوب إعادتها.
(1) لا يخفى - على المراجع إلى بحث الاجزاء - أن بين كلاميه في المقامين نحو اختلاف ربما يشكل الجمع بينهما. توضيحه: أنه في الصورة الثالثة والرابعة من مسألة اضمحلال الرأي حكم بالاجزاء والمضي على الأعمال السابقة وعدم نقضها، ولكنه في مسألة إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري فصل بين الأوامر الظاهرية المتعلقة بموضوعات الاحكام بعد الفراغ عن ثبوت أصل التكليف، وبين الأوامر الظاهرية الجارية في نفس الأحكام الشرعية، وحكم (قده) في القسم الأول بإجزاء الأوامر الظاهرية في موردين:
أحدهما: ما يثبت بالأصول الشرعية كالاستصحاب وقاعدتي الحل والطهارة.
وثانيهما: ما يثبت بالامارات بناء على السببية بشرط الوفاء بتمام الغرض أو بمعظمه مع عدم إمكان استيفاء ما يبقى من المصلحة، أو عدم وجوب استيفائه مع إمكانه. وحكم بعدم الاجزاء بناء على حجية الامارات على الطريقية.
وحكم (قده) في القسم الثاني بعدم الاجزاء مطلقا إلا في صورة واحدة، قال: (فلا وجه لاجزائها مطلقا، غاية الامر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك. ولا ينافي هذا بقاء الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد) هذا ما أفاده في مسألة الاجزاء.
وقد ظهر وجه منافاة تحقيقه في بحث الاجزاء لما في المقام، فإن فتوى المجتهد إن كانت طريقا لاثبات أصل الحكم كان حكمه هنا بالاجزاء في الصورتين الأخيرتين منافيا