____________________
التعريفات بمعنى الفعل) لم يظهر له وجه.
(1) معطوف على (قول الغير) ومفسر له، وهذا إشارة إلى دفع ما قد يتوهم من أن القول هو اللفظ الصادر من المجتهد، ولا يشمل رأيه إذا لم يخبر به لفظا.
وحاصل الدفع: أن المراد من القول هو الرأي، سواء أخبر به لفظا أم كتبا أم غيرهما.
وإطلاق القول على هذا المعنى شائع في المحاورات كما يقال: (وجوب صلاة الجمعة أو وجوب جلسة الاستراحة أو وجوب السورة مثلا قول فلان) كما يقال: (رأيه)، قال في الفصول: (وينبغي أن يراد بقوله فتواه في الحكم الشرعي، فلو أبدله به لكان أولى).
ثم إن رأي المجتهد وإن كان مستندا إلى الأدلة المعهودة، إلا أنه - لما فيه من إعمال حدس ونظر - يختلف عن موارد الاخبار عن الأمور الحسية، ولذلك يخرج بقوله: (رأي الغير) الاخذ بقول الراوي والشاهد، وحكم الحاكم في بعض الموضوعات، وأخذ الأعمي بقول الغير في موضوع الحكم الشرعي كمعرفة الوقت والقبلة، فإن شيئا من ذلك لا يسمى تقليدا اصطلاحا وإن أطلق على الأخير في ألسنة الفقهاء.
(2) متعلق ب (العمل) وهو متعلق ب (أخذ) يعني: أن التقليد هو أخذ فتوى الفقيه لأجل العمل بها في الفرعيات التي تتعلق بأعمال الجوارح، كما أن أخذ رأي الغير للالتزام به - في الأمور الاعتقادية - يكون تقليدا لذلك الغير.
(3) معطوف على (العمل) وضمير (به) راجع إلى قول الغير.
(4) المراد بها الأمور الاعتقادية التي لا يكون المطلوب فيها المعرفة، وإلا فلا سبيل للتقليد فيما يجب معرفته كالتوحيد والنبوة و الإمامة والمعاد.
(5) هذا و (تعبدا) بمعنى واحد، وكل منهما قيد ل (أخذ قول الغير) وأحدهما مغن عن الاخر، وقوله: (بلا مطالبة) ظرف مستقر، وهو منصوب على الحالية، يعني: أن التقليد هو الاخذ حال كونه حاصلا بغير مطالبة دليل على الرأي، بأن يقبل فتوى الغير من دون مطالبة دليل على تلك الفتوى، بحيث لو سأله أحد عن وجه هذا الالتزام علله بأنه قول المجتهد،
(1) معطوف على (قول الغير) ومفسر له، وهذا إشارة إلى دفع ما قد يتوهم من أن القول هو اللفظ الصادر من المجتهد، ولا يشمل رأيه إذا لم يخبر به لفظا.
وحاصل الدفع: أن المراد من القول هو الرأي، سواء أخبر به لفظا أم كتبا أم غيرهما.
وإطلاق القول على هذا المعنى شائع في المحاورات كما يقال: (وجوب صلاة الجمعة أو وجوب جلسة الاستراحة أو وجوب السورة مثلا قول فلان) كما يقال: (رأيه)، قال في الفصول: (وينبغي أن يراد بقوله فتواه في الحكم الشرعي، فلو أبدله به لكان أولى).
ثم إن رأي المجتهد وإن كان مستندا إلى الأدلة المعهودة، إلا أنه - لما فيه من إعمال حدس ونظر - يختلف عن موارد الاخبار عن الأمور الحسية، ولذلك يخرج بقوله: (رأي الغير) الاخذ بقول الراوي والشاهد، وحكم الحاكم في بعض الموضوعات، وأخذ الأعمي بقول الغير في موضوع الحكم الشرعي كمعرفة الوقت والقبلة، فإن شيئا من ذلك لا يسمى تقليدا اصطلاحا وإن أطلق على الأخير في ألسنة الفقهاء.
(2) متعلق ب (العمل) وهو متعلق ب (أخذ) يعني: أن التقليد هو أخذ فتوى الفقيه لأجل العمل بها في الفرعيات التي تتعلق بأعمال الجوارح، كما أن أخذ رأي الغير للالتزام به - في الأمور الاعتقادية - يكون تقليدا لذلك الغير.
(3) معطوف على (العمل) وضمير (به) راجع إلى قول الغير.
(4) المراد بها الأمور الاعتقادية التي لا يكون المطلوب فيها المعرفة، وإلا فلا سبيل للتقليد فيما يجب معرفته كالتوحيد والنبوة و الإمامة والمعاد.
(5) هذا و (تعبدا) بمعنى واحد، وكل منهما قيد ل (أخذ قول الغير) وأحدهما مغن عن الاخر، وقوله: (بلا مطالبة) ظرف مستقر، وهو منصوب على الحالية، يعني: أن التقليد هو الاخذ حال كونه حاصلا بغير مطالبة دليل على الرأي، بأن يقبل فتوى الغير من دون مطالبة دليل على تلك الفتوى، بحيث لو سأله أحد عن وجه هذا الالتزام علله بأنه قول المجتهد،