____________________
(1) خبر (ولزوم) كما تقدم التنبيه عليه، وإشكال على دليل صاحب الفصول، وهو يرجع إلى وجهين:
أحدهما: أن الدليل أخص من المدعى، لان العسر لا يلزم دائما بل أحيانا، ضرورة أن الإعادة إنما تلزم إذا لم تكن الفتوى الأولى مطابقة للاحتياط، وإلا فلا وجه للإعادة، كما إذا صلى مع جلسة الاستراحة وعدم لبس وبر الأرنب، أو عقد بالعربية، أو تزوج بامرأة أجنبية لم يكن بينهما رضاع ناشر للحرمة قطعا، وغير ذلك. وإذا لم تكن الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فرجع عنها إلى ما يوافق الاحتياط، و كان زمان العمل بتلك الفتوى قصيرا، أو الأعمال الواقعة على طبقها قليلة، أو كان المكلف فارغ البال ومتعودا على العبادات، لم تكن الإعادة حينئذ عسرية، ومن المقرر في محله كون العسر الرافع للتكليف شخصيا لا نوعيا.
فعلى تقدير لزوم الحرج لا بد من الاقتصار على مورده، ولا وجه للالتزام بعدم وجوب الإعادة عليه إذا لم يلزم منها حرج ولا عسر. و حيث كان أصل العسر فرضيا وتقديريا فمعلوله وهو عدم بطلان الأعمال السابقة فرضي أيضا.
ثانيهما: أن ما أفاده الفصول من لزوم العسر والحرج - لو قيل ببطلان الاجتهاد المتعلق بالموضوعات - منقوض بالالتزام ببطلان الاجتهاد في الاحكام، لعدم اختصاص العسر والحرج اللازمين من إعادة الأعمال السابقة بما إذا كان الاجتهاد السابق في المتعلقات، للزومه من إعادتها في تبدل الاجتهاد المتعلق بالأحكام أيضا، كما إذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة فرجع إلى حرمتها، أو أفتى بوجوب القصر في المسافة التلفيقية فرجع إلى وجوب التمام أو الجمع بينهما، وغير ذلك، فإن الحكم بإعادتها أداء أو قضاء مستلزم للعسر و الحرج المنفيين في الشريعة.
والحاصل: أنه لا وجه للحكم بعدم العبرة في تبدل الرأي في متعلقات الاحكام بدعوى (لزوم العسر لو قيل ببطلان الأعمال السابقة) فإنه منقوض بحكمه ببطلانها في تبدل الرأي في نفس الاحكام.
أحدهما: أن الدليل أخص من المدعى، لان العسر لا يلزم دائما بل أحيانا، ضرورة أن الإعادة إنما تلزم إذا لم تكن الفتوى الأولى مطابقة للاحتياط، وإلا فلا وجه للإعادة، كما إذا صلى مع جلسة الاستراحة وعدم لبس وبر الأرنب، أو عقد بالعربية، أو تزوج بامرأة أجنبية لم يكن بينهما رضاع ناشر للحرمة قطعا، وغير ذلك. وإذا لم تكن الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فرجع عنها إلى ما يوافق الاحتياط، و كان زمان العمل بتلك الفتوى قصيرا، أو الأعمال الواقعة على طبقها قليلة، أو كان المكلف فارغ البال ومتعودا على العبادات، لم تكن الإعادة حينئذ عسرية، ومن المقرر في محله كون العسر الرافع للتكليف شخصيا لا نوعيا.
فعلى تقدير لزوم الحرج لا بد من الاقتصار على مورده، ولا وجه للالتزام بعدم وجوب الإعادة عليه إذا لم يلزم منها حرج ولا عسر. و حيث كان أصل العسر فرضيا وتقديريا فمعلوله وهو عدم بطلان الأعمال السابقة فرضي أيضا.
ثانيهما: أن ما أفاده الفصول من لزوم العسر والحرج - لو قيل ببطلان الاجتهاد المتعلق بالموضوعات - منقوض بالالتزام ببطلان الاجتهاد في الاحكام، لعدم اختصاص العسر والحرج اللازمين من إعادة الأعمال السابقة بما إذا كان الاجتهاد السابق في المتعلقات، للزومه من إعادتها في تبدل الاجتهاد المتعلق بالأحكام أيضا، كما إذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة فرجع إلى حرمتها، أو أفتى بوجوب القصر في المسافة التلفيقية فرجع إلى وجوب التمام أو الجمع بينهما، وغير ذلك، فإن الحكم بإعادتها أداء أو قضاء مستلزم للعسر و الحرج المنفيين في الشريعة.
والحاصل: أنه لا وجه للحكم بعدم العبرة في تبدل الرأي في متعلقات الاحكام بدعوى (لزوم العسر لو قيل ببطلان الأعمال السابقة) فإنه منقوض بحكمه ببطلانها في تبدل الرأي في نفس الاحكام.