____________________
الصورة الأولى بمعنى التخيير والتعذير.
ثالثها: أن تتضمن أدلة اعتبار الامارة إنشاء طلبيا بداعي جعل الداعي بعنوان إيصال الواقع، فلا محالة يكون مقصورا على صورة مصادفة الواقع، فالواصل إلى المكلف بالامارة ليس هو الواقع بل عنوانه، ولذا لا حكم ظاهري في صورة المخالفة حتى يشترك مع القول بالموضوعية، فإن الحكم المماثل بناء على القول بالموضوعية يكون في كلتا حالتي موافقة الواقع ومخالفته.
(1) متعلق بقوله: (لا) في قوله: (أم لا) إذ مختار المصنف في حجية الامارات هو الطريقية المحضة، وكونها كالحجة الذاتية من دون جعل حكم ظاهري. نعم كان مبناه (قده) في مباحث القطع تنزيل الامارة منزلته، لكنه عدل عنه في أوائل بحث الامارات، وأنكر التعبد الشرعي فيها، وقد تقدم في الفصل السابق نقل بعض كلامه، فراجع.
(2) متعلق بقوله: (وكذلك فيما كان) يعني: لا فرق في بطلان الأعمال السابقة بين تعلق الاجتهاد بنفس الحكم أو بمتعلقه، لوحدة المناط فيهما، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وبيانه: أن الاجتهاد الأول إذا كان موجبا للظن بالحكم الشرعي. إلخ).
(3) أي: تعلق الاجتهاد الأول بالأحكام كوجوب الجمعة أو بالمتعلقات كالصلاة بدون جلسة الاستراحة، والعقد بالفارسية، والتذكية بفري الودجين، وغير ذلك.
(4) تعليل لعدم الفرق، وقد عرفت توضيحه، ومحصله وحدة المناط.
(5) خبر (أن كيفية) أي: أن اعتبار الطريقية في الاحكام ومتعلقاتها يكون على نهج واحد. وهذا الكلام تمهيد لرد ما يستفاد من ظاهر عبارة الفصول من التفصيل في وجوب إعادة الأعمال السابقة بين المتعلقات وبين الاحكام بوجوبها في الاحكام دون المتعلقات فان كان اجتهاده متعلقا بالأحكام كوجوب صلاة الجمعة ونجاسة عرق الجنب من
ثالثها: أن تتضمن أدلة اعتبار الامارة إنشاء طلبيا بداعي جعل الداعي بعنوان إيصال الواقع، فلا محالة يكون مقصورا على صورة مصادفة الواقع، فالواصل إلى المكلف بالامارة ليس هو الواقع بل عنوانه، ولذا لا حكم ظاهري في صورة المخالفة حتى يشترك مع القول بالموضوعية، فإن الحكم المماثل بناء على القول بالموضوعية يكون في كلتا حالتي موافقة الواقع ومخالفته.
(1) متعلق بقوله: (لا) في قوله: (أم لا) إذ مختار المصنف في حجية الامارات هو الطريقية المحضة، وكونها كالحجة الذاتية من دون جعل حكم ظاهري. نعم كان مبناه (قده) في مباحث القطع تنزيل الامارة منزلته، لكنه عدل عنه في أوائل بحث الامارات، وأنكر التعبد الشرعي فيها، وقد تقدم في الفصل السابق نقل بعض كلامه، فراجع.
(2) متعلق بقوله: (وكذلك فيما كان) يعني: لا فرق في بطلان الأعمال السابقة بين تعلق الاجتهاد بنفس الحكم أو بمتعلقه، لوحدة المناط فيهما، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (وبيانه: أن الاجتهاد الأول إذا كان موجبا للظن بالحكم الشرعي. إلخ).
(3) أي: تعلق الاجتهاد الأول بالأحكام كوجوب الجمعة أو بالمتعلقات كالصلاة بدون جلسة الاستراحة، والعقد بالفارسية، والتذكية بفري الودجين، وغير ذلك.
(4) تعليل لعدم الفرق، وقد عرفت توضيحه، ومحصله وحدة المناط.
(5) خبر (أن كيفية) أي: أن اعتبار الطريقية في الاحكام ومتعلقاتها يكون على نهج واحد. وهذا الكلام تمهيد لرد ما يستفاد من ظاهر عبارة الفصول من التفصيل في وجوب إعادة الأعمال السابقة بين المتعلقات وبين الاحكام بوجوبها في الاحكام دون المتعلقات فان كان اجتهاده متعلقا بالأحكام كوجوب صلاة الجمعة ونجاسة عرق الجنب من