وأنت خبير بأن الواقع واحد فيهما (4)، وقد عين أولا بما (5) ظهر خطؤه ثانيا.
____________________
(1) معطوف على (التفصيل) وبيان له، وهو إشارة إلى أول أدلة صاحب الفصول على مدعاه، وقد تقدم في كلامه المنقول بقوله: (فان كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق. إذ الواقعة الواحدة لا يحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين).
ومحصل هذا الاستدلال: أن الوقائع التي هي محط الفتوى لا تتحمل اجتهادين ولو بحسب زمانين، لان فيها واقعا محفوظا لا يتغير باجتهاد المجتهدين. بخلاف الاحكام، فإنها تتحمل اجتهادين، لكثرة موارد عدول المجتهد عن رأي إلى آخر. هذا توضيح كلام الفصول على ما استظهره المصنف منه، وله تقريب آخر نذكره في التعليقة.
(2) متعلق بقوله: (ولم يعلم وجه.) وهذا إشارة إلى أول أدلة صاحب الفصول. وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصل هذا الاستدلال: أن الوقائع. إلخ).
(3) الظاهر أن المراد بهما هنا واحد وهو ما يتعلق به الحكم الشرعي تكليفيا أم وضعيا، كالصلاة والعقد وفري الأوداج الأربعة بشرائطه، وغير ذلك.
(4) أي: في الاحكام والمتعلقات، وهذا إشكال المصنف على عبارة الفصول، ومحصله: بطلان الفرق بين الموضوع والحكم بما أفاده الفصول، وذلك لان الواقع في كل من الموضوع والحكم واحد، إذ مفروض الكلام هو اعتبار الامارات غير العلمية على الطريقية لا الموضوعية - التي توجب حدوث ملاك في نفس المؤدى بقيام الامارة - حتى تختلف الاحكام باختلاف الآراء والاجتهادات. ومقتضى الطريقية هو وجوب إعادة الأعمال السابقة على طبق الاجتهاد الثاني مطلقا سواء أكان الاجتهاد متعلقا بالموضوع أم بالحكم، فإذا انكشف خطأ الاجتهاد المتعلق بالموضوع وجب ترتيب آثار البطلان على الأعمال السابقة، كانكشاف خطأ الاجتهاد المتعلق بالحكم كما لا يخفى.
(5) الباء للسببية أو الظرفية، والمعنى على الأول: أن الواقع عين باجتهاد ظهر خطاؤه،
ومحصل هذا الاستدلال: أن الوقائع التي هي محط الفتوى لا تتحمل اجتهادين ولو بحسب زمانين، لان فيها واقعا محفوظا لا يتغير باجتهاد المجتهدين. بخلاف الاحكام، فإنها تتحمل اجتهادين، لكثرة موارد عدول المجتهد عن رأي إلى آخر. هذا توضيح كلام الفصول على ما استظهره المصنف منه، وله تقريب آخر نذكره في التعليقة.
(2) متعلق بقوله: (ولم يعلم وجه.) وهذا إشارة إلى أول أدلة صاحب الفصول. وقد عرفت توضيحه بقولنا: (ومحصل هذا الاستدلال: أن الوقائع. إلخ).
(3) الظاهر أن المراد بهما هنا واحد وهو ما يتعلق به الحكم الشرعي تكليفيا أم وضعيا، كالصلاة والعقد وفري الأوداج الأربعة بشرائطه، وغير ذلك.
(4) أي: في الاحكام والمتعلقات، وهذا إشكال المصنف على عبارة الفصول، ومحصله: بطلان الفرق بين الموضوع والحكم بما أفاده الفصول، وذلك لان الواقع في كل من الموضوع والحكم واحد، إذ مفروض الكلام هو اعتبار الامارات غير العلمية على الطريقية لا الموضوعية - التي توجب حدوث ملاك في نفس المؤدى بقيام الامارة - حتى تختلف الاحكام باختلاف الآراء والاجتهادات. ومقتضى الطريقية هو وجوب إعادة الأعمال السابقة على طبق الاجتهاد الثاني مطلقا سواء أكان الاجتهاد متعلقا بالموضوع أم بالحكم، فإذا انكشف خطأ الاجتهاد المتعلق بالموضوع وجب ترتيب آثار البطلان على الأعمال السابقة، كانكشاف خطأ الاجتهاد المتعلق بالحكم كما لا يخفى.
(5) الباء للسببية أو الظرفية، والمعنى على الأول: أن الواقع عين باجتهاد ظهر خطاؤه،