منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ٤٦٤
وفقه (1) المختل فيها (2) ما اعتبر في صحتها بحسب هذا الاجتهاد (3)، فلا بد من معاملة البطلان معها (4) فيما لم ينهض دليل على صحة العمل فيما إذا اختل (5) فيه لعذر كما نهض في الصلاة
____________________
التسبيحات الأربع في الأخيرتين مرة واحدة، ثم عدل إلى اعتبار الثلاث.
أو عقد بالفارسية على امرأة وتزوج بها، ثم تبدل رأيه إلى اعتبار العربية فيه، مع كون المرأة المعقودة في حبالته، ففي هذا الفرض يقع الكلام في جواز ترتيب آثار الصحة على العقد السابق بعد تبدل رأيه، وعدم جوازه وأنه لا بد من ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد اللاحق، فيجب عليه إعادة الصلاة وتجديد العقد على المرأة.
ومثال الثاني: ما إذا صلى صلاة العيد جماعة ثم عدل إلى عدم مشروعيتها كذلك، ولكن انقضى زمان أدائها، والمفروض عدم القضاء فيها، فإنه لا يترتب على هذا العدول أثر أصلا، وحكم صلاة عيد آخر تكليف مستقل لا ربط له بالسابق.
وكذا إذا عقد على امرأة بالفارسية، ثم عدل إلى اعتبار العربية في العقد، لكن ماتت المرأة قبل العدول أو طلقها، وهكذا، فإنه لا يترتب أثر على هذا العدول.
هذا ما يتعلق بالصورة الأولى.
(1) أي: على وفق الاجتهاد الأول، وهذه الجملة تدل على الامر الثاني مما يعتبر في الصورة الأولى أعني به عدم كون العمل الصادر على مقتضى الاجتهاد الأول موافقا للاحتياط، فإذا كان ذلك العمل فاقدا لبعض ما يعتبر دخله في صحته كان موردا لهذا البحث، والحكم ببطلانه.
(2) هذا الضمير وضمير (صحتها) راجعان إلى الأعمال السابقة، وقوله: (المختل) صفة للأعمال.
(3) أي: الاجتهاد اللاحق، وقوله: (بحسب، في صحتها) متعلقان ب (اعتبر).
(4) أي: مع الأعمال السابقة، وقوله: (فيما لم ينهض) متعلق ب (معاملة).
(5) أي: إذا اختل ما اعتبر في صحتها، وضمير (فيه) راجع إلى الموصول في (فيما إذا) والأولى إسقاط (فيما) إذ المراد بالموصول هو العمل المذكور في العبارة، ويرجع
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 462 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست