____________________
وعلى الثاني: أن الواقع عين في حكم أو متعلق حكم، وقد ظهر خطاؤه. والامر سهل.
(1) بالرفع مبتدأ خبره (لا يكون)، وهذا إشارة إلى دليل ثان اعتمد عليه المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، وقد تقدم فيما نقلناه عنه بقوله: (ولئلا يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة.) وحاصله: أن البناء على بطلان الأعمال السابقة ولزوم إعادتها - إن كانت عبادة - يوجب العسر المخل بالنظام، ويبعث على المخاصمة بين الأنام، وهذا محذور عقلي باطل عقلا وشرعا، وكل ما يوجب ذلك باطل أيضا، فلا بد من البناء على صحة الأعمال السابقة حتى لا يلزم هذا المحذور العقلي.
(2) هاتان الكلمتان غير مذكورتين في كلام الفصول، وإنما المذكور فيه خصوص العسر والحرج.
(3) قيد ل (لزوم العسر والحرج) والمعنى واضح.
(4) كما إذا اشترى دارا بعقد فارسي، وآجرها، وتزوج بامرأة بالفارسية، فلو بنى على بطلان هذه العقود والآثار المترتبة عليها لزم اختلال النظام قطعا.
(5) كما لو طلق زوجة بالفارسية وتزوجها رجل آخر ومضت مدة مديدة، فإن الالتزام ببطلان ما وقع على طبق الاجتهاد السابق مستلزم للاختلال.
(6) هذا و (الواقعة) صفتان ل (العقود والايقاعات والعبادات)، وقوله: (بحسب) متعلق ب (الفاسدة).
(7) معطوف على قوله: (بعدم صحة العقود) يعني: أن العسر يلزم لو قيل بعدم صحة العقود، وبوجوب العمل على طبق الاجتهاد الثاني.
(8) بيان للعمل على طبق الاجتهاد الثاني.
(9) معطوف على (عدم ترتيب) أي: من إعادة العبادة.
(1) بالرفع مبتدأ خبره (لا يكون)، وهذا إشارة إلى دليل ثان اعتمد عليه المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول، وقد تقدم فيما نقلناه عنه بقوله: (ولئلا يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين عن الشريعة السمحة.) وحاصله: أن البناء على بطلان الأعمال السابقة ولزوم إعادتها - إن كانت عبادة - يوجب العسر المخل بالنظام، ويبعث على المخاصمة بين الأنام، وهذا محذور عقلي باطل عقلا وشرعا، وكل ما يوجب ذلك باطل أيضا، فلا بد من البناء على صحة الأعمال السابقة حتى لا يلزم هذا المحذور العقلي.
(2) هاتان الكلمتان غير مذكورتين في كلام الفصول، وإنما المذكور فيه خصوص العسر والحرج.
(3) قيد ل (لزوم العسر والحرج) والمعنى واضح.
(4) كما إذا اشترى دارا بعقد فارسي، وآجرها، وتزوج بامرأة بالفارسية، فلو بنى على بطلان هذه العقود والآثار المترتبة عليها لزم اختلال النظام قطعا.
(5) كما لو طلق زوجة بالفارسية وتزوجها رجل آخر ومضت مدة مديدة، فإن الالتزام ببطلان ما وقع على طبق الاجتهاد السابق مستلزم للاختلال.
(6) هذا و (الواقعة) صفتان ل (العقود والايقاعات والعبادات)، وقوله: (بحسب) متعلق ب (الفاسدة).
(7) معطوف على قوله: (بعدم صحة العقود) يعني: أن العسر يلزم لو قيل بعدم صحة العقود، وبوجوب العمل على طبق الاجتهاد الثاني.
(8) بيان للعمل على طبق الاجتهاد الثاني.
(9) معطوف على (عدم ترتيب) أي: من إعادة العبادة.