وذلك (3) فيما كان بحسب الاجتهاد الأول قد حصل القطع بالحكم (4) وقد اضمحل واضح، بداهة أنه (5) لا حكم معه (6) شرعا،
____________________
(1) وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال:
القراءة سنة والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة).
(2) مورد الاستدلال هو (رفع الخطأ أو ما أخطئوا) الوارد في عدة روايات.
(3) مبتدأ خبره (واضح) أي: ومعاملة البطلان واضحة في الصورة الأولى المتقدمة وهي ما إذا كان الاجتهاد الأول مفيدا للقطع بالحكم الشرعي ثم تبين خطاؤه. وقد تقدم بيان هذه الجهة بقولنا: (الأول: ثبوت الرأي الأول بالقطع لا بحجة شرعية. إلخ).
(4) أي: والحال أنه قد اضمحل الاجتهاد الأول.
(5) الضمير للشأن، وهذا تعليل لبطلان الأعمال السابقة في الصورة الأولى - في غير العبادات التي عرفت ورود الدليل الثانوي المقتضي للاجزاء وعدم الإعادة فيها - وحاصل التعليل: أنه لا وجه لتوهم الاجزاء، إذ بعد انكشاف الخلاف لا أمر حقيقة ولا ظاهرا. أما عدم الامر واقعا فلأجل انكشاف الخلاف، وأما عدم الامر ظاهرا، فلان لزوم متابعة القطع حكم عقلي ومن شؤون حجيته الذاتية، فلا أمر من الشارع بمتابعته حتى يتحقق أمر ظاهري يقتضي سلوكه الاجزاء عن الواقع، وإنما يتجه هذا في الامارات بناء على كون حجيتها بمعنى وجوب العمل بها طريقيا أو إنشاء الحكم المماثل. ولو كانت حجيتها بمعنى اعتبار حجية القطع لها من حيث التنجيز والتعذير كانت كالقطع في عدم وجود الامر الظاهري في موردها.
وعلى كل فالقطع السابق وإن أوجب زواله بطلان العمل المطابق له، إلا أنه موجب لمعذورية العامل به، وعدم مؤاخذته على مخالفة الواقع.
(6) أي: لا حكم شرعي مع القطع.
القراءة سنة والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة).
(2) مورد الاستدلال هو (رفع الخطأ أو ما أخطئوا) الوارد في عدة روايات.
(3) مبتدأ خبره (واضح) أي: ومعاملة البطلان واضحة في الصورة الأولى المتقدمة وهي ما إذا كان الاجتهاد الأول مفيدا للقطع بالحكم الشرعي ثم تبين خطاؤه. وقد تقدم بيان هذه الجهة بقولنا: (الأول: ثبوت الرأي الأول بالقطع لا بحجة شرعية. إلخ).
(4) أي: والحال أنه قد اضمحل الاجتهاد الأول.
(5) الضمير للشأن، وهذا تعليل لبطلان الأعمال السابقة في الصورة الأولى - في غير العبادات التي عرفت ورود الدليل الثانوي المقتضي للاجزاء وعدم الإعادة فيها - وحاصل التعليل: أنه لا وجه لتوهم الاجزاء، إذ بعد انكشاف الخلاف لا أمر حقيقة ولا ظاهرا. أما عدم الامر واقعا فلأجل انكشاف الخلاف، وأما عدم الامر ظاهرا، فلان لزوم متابعة القطع حكم عقلي ومن شؤون حجيته الذاتية، فلا أمر من الشارع بمتابعته حتى يتحقق أمر ظاهري يقتضي سلوكه الاجزاء عن الواقع، وإنما يتجه هذا في الامارات بناء على كون حجيتها بمعنى وجوب العمل بها طريقيا أو إنشاء الحكم المماثل. ولو كانت حجيتها بمعنى اعتبار حجية القطع لها من حيث التنجيز والتعذير كانت كالقطع في عدم وجود الامر الظاهري في موردها.
وعلى كل فالقطع السابق وإن أوجب زواله بطلان العمل المطابق له، إلا أنه موجب لمعذورية العامل به، وعدم مؤاخذته على مخالفة الواقع.
(6) أي: لا حكم شرعي مع القطع.