____________________
(1) متعلق ب (ظهر) يعني: يكون الظفر بالمقيد المخصص باعثا على اضمحلال الاجتهاد الأول. مثلا كان رأيه السابق موضوعية مطلق الالتزام النفساني في باب النذر - ولو بدون التلفظ به - لوجوب الوفاء به، ثم تبدل رأيه - للظفر بالمقيد - إلى اشتراطه بالتلفظ به، و أنه لا يجب ترتيب الأثر على النذر ما لم يتلفظ بالصيغة المعتبرة فيه.
(2) كما إذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، ثم ظفر بما يدل على وجوبها تخييرا في عصر الغيبة، وكون وجوبها تعيينا مختصا بعصر الحضور.
(3) كما إذا خص الحكم بتطهير الآنية بالظروف الصغار المعدة للاكل والشرب التي يسهل تناولها ونقلها من مكان إلى آخر، ثم ظفر على قرينة المجاز، واستقر رأيه على إلحاق القدور الكبار ونحوها بالآنية وإن لم يصدق عليها الاناء عرفا.
(4) وهو كثير في أبواب الفقه، كما إذا أفتى بإباحة الخمس للشيعة استنادا إلى نصوص، ثم ظفر بما يتعارضها مما يدل على وجوب أداء الخمس، ولزوم حمل إباحة الخمس على معنى آخر.
(5) قيد لقوله: (وكذلك فيما كان هناك طريق) يعني: أن الحكم - في هذه الصورة الثانية - بالبطلان منوط بالقول بطريقية الامارات، لا الموضوعية وجعل الحكم المماثل، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: سواء قيل بإنشاء أحكام طريقية أم لا، والاحتمالات على القول بالطريقية ثلاثة، أولها: القول بالطريقية المحضة، حيث لا تتضمن أدلة اعتبار الامارة إنشاء حكم ظاهري أصلا، فتكون حجية الامارة كحجية القطع في تنجيز الواقع وإيصاله إلى المكلف، أو التعذير عنه لا غير.
ثانيها: أن تتضمن أدلة اعتبار الامارة إنشاء طلبيا بداعي تنجيز الواقع أو التعذير عنه، فالشارع وإن قال: (صدق العادل) إلا أن مفاد هذا الانشاء تنجيز الواقع ونفي العذر عمن خالفه بعد إخبار الثقة، وعلى هذا الاحتمال لا حكم ظاهري أيضا، كالاحتمال الأول، فالمؤدى هو الواقع عند المصادفة، وحكم صوري عند المخالفة، فالحجية هنا كما في
(2) كما إذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، ثم ظفر بما يدل على وجوبها تخييرا في عصر الغيبة، وكون وجوبها تعيينا مختصا بعصر الحضور.
(3) كما إذا خص الحكم بتطهير الآنية بالظروف الصغار المعدة للاكل والشرب التي يسهل تناولها ونقلها من مكان إلى آخر، ثم ظفر على قرينة المجاز، واستقر رأيه على إلحاق القدور الكبار ونحوها بالآنية وإن لم يصدق عليها الاناء عرفا.
(4) وهو كثير في أبواب الفقه، كما إذا أفتى بإباحة الخمس للشيعة استنادا إلى نصوص، ثم ظفر بما يتعارضها مما يدل على وجوب أداء الخمس، ولزوم حمل إباحة الخمس على معنى آخر.
(5) قيد لقوله: (وكذلك فيما كان هناك طريق) يعني: أن الحكم - في هذه الصورة الثانية - بالبطلان منوط بالقول بطريقية الامارات، لا الموضوعية وجعل الحكم المماثل، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: سواء قيل بإنشاء أحكام طريقية أم لا، والاحتمالات على القول بالطريقية ثلاثة، أولها: القول بالطريقية المحضة، حيث لا تتضمن أدلة اعتبار الامارة إنشاء حكم ظاهري أصلا، فتكون حجية الامارة كحجية القطع في تنجيز الواقع وإيصاله إلى المكلف، أو التعذير عنه لا غير.
ثانيها: أن تتضمن أدلة اعتبار الامارة إنشاء طلبيا بداعي تنجيز الواقع أو التعذير عنه، فالشارع وإن قال: (صدق العادل) إلا أن مفاد هذا الانشاء تنجيز الواقع ونفي العذر عمن خالفه بعد إخبار الثقة، وعلى هذا الاحتمال لا حكم ظاهري أيضا، كالاحتمال الأول، فالمؤدى هو الواقع عند المصادفة، وحكم صوري عند المخالفة، فالحجية هنا كما في