____________________
وقد دفعه المصنف بأن عدم حصول الظن للمتجزي خلاف الفرض، لان مفروض البحث هو حصول القطع بعدم دخل ما في سائر الأبواب في الباب الذي يكون له ملكة استنباطه، أو الاطمئنان بعدم دخله فيه بسبب الفحص بالمقدار اللازم، كما يحصل هذا الاطمئنان للمجتهد المطلق. وإلا فلو فرض عدم حصول الاطمئنان بالحكم الشرعي للمتجزي لم يكن استنباطه حجة لا على نفسه، ولا على غيره، بل لا يصدق عليه الاستنباط أصلا.
وهذا الجواب حكاه صاحب المعالم عن القائلين بقبول ملكة الاجتهاد للتجزية بقوله:
(وأجاب الأولون بأن المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنه، وحيث يحصل التجويز المذكور يخرج عن الفرض) وناقش هو فيه، فراجع.
(1) أي: عدم دخل سائر الأبواب ببعض الأبواب أصلا، والأولى تبديل (به) ب (فيه) خصوصا بقرينة قوله: (ما في سائرها) وإن ورد الباء بمعنى (في) أيضا.
(2) معطوف على (يقطع) يعني: أن المتجزي إما يقطع بعدم دخل ما في سائر الأبواب، وإما يطمئن بعدم دخله، ومنشأ عدم اعتناء المتجزي بعدم دخل ما في سائر الأبواب هو الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان، فقوله: (لأجل بيان لوجه عدم الاعتناء.
(3) أي: بعدم دخل ما في سائر الأبواب.
(4) حيث يقطع صاحبها أو يطمئن بعدم دخل استنباط حكم في استنباط حكم آخر.
(5) تعليل للقطع بعدم الدخل أو الاطمئنان بعدمه، وحاصله: عدم اعتبار الإحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل في استنباط مسألة واحدة مع الملكة المطلقة، فكما يحصل الظن للمجتهد المطلق كذلك يحصل للمتجزي، وكما لا يعتبر استحضار مدارك جميع المسائل فعلا في استنباط مسألة للمجتهد المطلق، وكذلك لا يعتبر ذلك في استنباطها للمتجزي.
وهذا الجواب حكاه صاحب المعالم عن القائلين بقبول ملكة الاجتهاد للتجزية بقوله:
(وأجاب الأولون بأن المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنه، وحيث يحصل التجويز المذكور يخرج عن الفرض) وناقش هو فيه، فراجع.
(1) أي: عدم دخل سائر الأبواب ببعض الأبواب أصلا، والأولى تبديل (به) ب (فيه) خصوصا بقرينة قوله: (ما في سائرها) وإن ورد الباء بمعنى (في) أيضا.
(2) معطوف على (يقطع) يعني: أن المتجزي إما يقطع بعدم دخل ما في سائر الأبواب، وإما يطمئن بعدم دخله، ومنشأ عدم اعتناء المتجزي بعدم دخل ما في سائر الأبواب هو الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان، فقوله: (لأجل بيان لوجه عدم الاعتناء.
(3) أي: بعدم دخل ما في سائر الأبواب.
(4) حيث يقطع صاحبها أو يطمئن بعدم دخل استنباط حكم في استنباط حكم آخر.
(5) تعليل للقطع بعدم الدخل أو الاطمئنان بعدمه، وحاصله: عدم اعتبار الإحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل في استنباط مسألة واحدة مع الملكة المطلقة، فكما يحصل الظن للمجتهد المطلق كذلك يحصل للمتجزي، وكما لا يعتبر استحضار مدارك جميع المسائل فعلا في استنباط مسألة للمجتهد المطلق، وكذلك لا يعتبر ذلك في استنباطها للمتجزي.