إلا أن يقال (4): بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الاجماعات و الضروريات من الدين أو المذهب، والمتواترات، إذا كانت (5) جملة
____________________
الاحكام.
(1) هذا أول الوجهين، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (الأول: الاجماع المركب. إلخ).
(2) هذا الضمير وضمير (انه) راجعان إلى عدم القول بالفصل، وهذا إشارة إلى رد الاجماع المركب المتقدم بقولنا: (ولكن رده المصنف بأن دعوى عدم القول بالفصل. إلخ).
(3) والمفروض أن المطلوب هو الحجة على عدم الفصل ليكون دليلا على عدم مشروعية إبداع القول الثالث.
(4) الأولى إبداله ب (أو يدعى) أو ب (أو يقال) حتى يكون معطوفا على (أن يدعى).
وكيف كان فهذا إشارة إلى الوجه الثاني الدال على صحة نفوذ قضاء الانسدادي على الحكومة، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (الوجه الثاني لنفوذ حكم الانسدادي هو إدراجه في موضوع منصب القضاء.).
ولا يخفى أن الاشكال على المقبولة من ناحيتين، إحداهما: من جهة جملة (وعرف أحكامنا)، وثانيتهما: من جهة جملة (فإذا حكم بحكمنا) وهذه الجهة الثانية سيأتي الكلام فيها (إن شاء الله تعالى) والمقصود فعلا رفع الاشكال من الناحية الأولى.
(5) يعني: إذا كانت موارد الاجماعات وغيرها جملة يعتد بها، بأن كانت الاحكام عشرة آلاف مثلا، والاحكام المعلومة بالاجماع المحصل ونحوه ألفا أو ألفين، فإن نسبة المعلوم إلى الجميع وإن كان نسبة الخمس أو العشر، إلا أن عدد الألف في نفسه كثير.
وليس المراد من الجملة المعتد بها أكثر الاحكام، إذ لازمه كون الانسدادي انفتاحيا، ولم يلتئم مع قوله: (وإن انسد باب العلم بمعظم الفقه) فإن المراد بالمعظم هو أكثر الأحكام الشرعية.
(1) هذا أول الوجهين، وقد تقدم توضيحه بقولنا: (الأول: الاجماع المركب. إلخ).
(2) هذا الضمير وضمير (انه) راجعان إلى عدم القول بالفصل، وهذا إشارة إلى رد الاجماع المركب المتقدم بقولنا: (ولكن رده المصنف بأن دعوى عدم القول بالفصل. إلخ).
(3) والمفروض أن المطلوب هو الحجة على عدم الفصل ليكون دليلا على عدم مشروعية إبداع القول الثالث.
(4) الأولى إبداله ب (أو يدعى) أو ب (أو يقال) حتى يكون معطوفا على (أن يدعى).
وكيف كان فهذا إشارة إلى الوجه الثاني الدال على صحة نفوذ قضاء الانسدادي على الحكومة، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (الوجه الثاني لنفوذ حكم الانسدادي هو إدراجه في موضوع منصب القضاء.).
ولا يخفى أن الاشكال على المقبولة من ناحيتين، إحداهما: من جهة جملة (وعرف أحكامنا)، وثانيتهما: من جهة جملة (فإذا حكم بحكمنا) وهذه الجهة الثانية سيأتي الكلام فيها (إن شاء الله تعالى) والمقصود فعلا رفع الاشكال من الناحية الأولى.
(5) يعني: إذا كانت موارد الاجماعات وغيرها جملة يعتد بها، بأن كانت الاحكام عشرة آلاف مثلا، والاحكام المعلومة بالاجماع المحصل ونحوه ألفا أو ألفين، فإن نسبة المعلوم إلى الجميع وإن كان نسبة الخمس أو العشر، إلا أن عدد الألف في نفسه كثير.
وليس المراد من الجملة المعتد بها أكثر الاحكام، إذ لازمه كون الانسدادي انفتاحيا، ولم يلتئم مع قوله: (وإن انسد باب العلم بمعظم الفقه) فإن المراد بالمعظم هو أكثر الأحكام الشرعية.