____________________
المطلوبة من مثل مقبولة عمر بن حنظلة ليست إلا إحراز الحكم من الامارات المتداولة بأيدينا، ففي رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال عليه السلام: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله) مع وضوح عدم صراحة آية نفي الحرج في بدلية المسح على المرارة عن مسح بشرة ظاهر القدم، وإنما هو أخذ بظاهر الكتاب العزيز.
وفي رواية داود بن فرقد: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا) لعدم كون المقصود معرفة كلامهم المسموع منهم عليهم السلام بلا واسطة، إذا لا خصوصية في حضور مجلس المخاطبة، فالمراد الوصول إلى مغزى كلامهم عليهم السلام، وهو منوط بوثاقة المخبر و ظهور الهيئة التركيبية في المضمون الذي أرادوا بيانه. فأطلق عليه السلام (معرفة الكلام) على مجرد الاعتماد على خبر الثقة وظاهر اللفظ، ومن المعلوم أنه لا يكون في حجية الظاهر - بل وفي الخبر - بسيرة العقلاء إنشاء حكم مماثل حتى يكون الفقيه قاطعا بالحكم الفعلي المماثل لما أدى إليه خبر الثقة، وإنما يكون عملهم بمثل خبر الثقة وظواهر الألفاظ لمجرد الطريقية والكشف النوعي عن الواقع.
وعليه فحيث إن المجتهد الانفتاحي يعتمد في جل استنباطاته على أخبار الآحاد وظواهر الألفاظ فلا مانع من إطلاق (العارف بالأحكام) عليه حقيقة، لا تخصيص المعرفة بموارد إحراز الواقع بالقطع ثم تعميمه لمن يعرف موارد الطرق على الاحكام.
وقد يقال: إن ظاهر الخبرين المتقدمين وغيرهما صحة إطلاق المعرفة على مطلق الحجة القاطعة للعذر، لان حجية الظاهر ببناء العرف ليست بمعنى جعل الحكم المماثل حتى يتحقق هناك العلم الحقيقي بالحكم الفعلي الظاهري، بل بمعنى تنجز الواقع به، وصحة المؤاخذة على مخالفته.
وهكذا الامر في حجية الخبر ببناء العقلاء، فإنه ليس منهم إلا صحة الاحتجاج به لا جعل الحكم المماثل. ومنه يتبين أن المعرفة في قوله عليه السلام: (وعرف أحكامنا) بعد قوله عليه السلام:
(روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) تكون باعتبار منجزية الخبر بسنده ودلالته للواقع، فهو عارف بالأحكام، لقيام الحجة سندا ودلالة عنده على الاحكام.
بل الظاهر من آية السؤال من أهل الذكر هو الامر بالسؤال للعلم بالجواب، لا للعلم بالواقع، وليس صدق العلم على الجواب إلا باعتبار حجيته سندا ودلالة، فالمعلوم بالجواب هو ما سأل عنه لا الحكم المماثل له، ولذا تكون الآية دليل حجية الفتوى والرواية. وعليه فالمراد بالحكم ومعرفته قيام
وفي رواية داود بن فرقد: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا) لعدم كون المقصود معرفة كلامهم المسموع منهم عليهم السلام بلا واسطة، إذا لا خصوصية في حضور مجلس المخاطبة، فالمراد الوصول إلى مغزى كلامهم عليهم السلام، وهو منوط بوثاقة المخبر و ظهور الهيئة التركيبية في المضمون الذي أرادوا بيانه. فأطلق عليه السلام (معرفة الكلام) على مجرد الاعتماد على خبر الثقة وظاهر اللفظ، ومن المعلوم أنه لا يكون في حجية الظاهر - بل وفي الخبر - بسيرة العقلاء إنشاء حكم مماثل حتى يكون الفقيه قاطعا بالحكم الفعلي المماثل لما أدى إليه خبر الثقة، وإنما يكون عملهم بمثل خبر الثقة وظواهر الألفاظ لمجرد الطريقية والكشف النوعي عن الواقع.
وعليه فحيث إن المجتهد الانفتاحي يعتمد في جل استنباطاته على أخبار الآحاد وظواهر الألفاظ فلا مانع من إطلاق (العارف بالأحكام) عليه حقيقة، لا تخصيص المعرفة بموارد إحراز الواقع بالقطع ثم تعميمه لمن يعرف موارد الطرق على الاحكام.
وقد يقال: إن ظاهر الخبرين المتقدمين وغيرهما صحة إطلاق المعرفة على مطلق الحجة القاطعة للعذر، لان حجية الظاهر ببناء العرف ليست بمعنى جعل الحكم المماثل حتى يتحقق هناك العلم الحقيقي بالحكم الفعلي الظاهري، بل بمعنى تنجز الواقع به، وصحة المؤاخذة على مخالفته.
وهكذا الامر في حجية الخبر ببناء العقلاء، فإنه ليس منهم إلا صحة الاحتجاج به لا جعل الحكم المماثل. ومنه يتبين أن المعرفة في قوله عليه السلام: (وعرف أحكامنا) بعد قوله عليه السلام:
(روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) تكون باعتبار منجزية الخبر بسنده ودلالته للواقع، فهو عارف بالأحكام، لقيام الحجة سندا ودلالة عنده على الاحكام.
بل الظاهر من آية السؤال من أهل الذكر هو الامر بالسؤال للعلم بالجواب، لا للعلم بالواقع، وليس صدق العلم على الجواب إلا باعتبار حجيته سندا ودلالة، فالمعلوم بالجواب هو ما سأل عنه لا الحكم المماثل له، ولذا تكون الآية دليل حجية الفتوى والرواية. وعليه فالمراد بالحكم ومعرفته قيام